للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ (١) في الإسلامِ".

وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب (٢): أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.

وقد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي "الصحيحين" (٣) عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب (٤)، فجاءت أمةٌ سوداء (٥)، فقالت: قد


= يخرف منه التمر أي: يجتنى. انظر: الفتح (٧/ ٦٣٦)، أعلام الحديث (٣/ ١٧٥٤)، النهاية (٢/ ٢٤).
(١) تأثلته أي جعلته أصل مال، وأثْلَةُ كل شيء أصله. أعلام الحديث (٣/ ١٧٥٤)، فتح الباري (٧/ ٦٣٦)، النهاية (١/ ٢٣).
(٢) ونقله ابن عطية عن أكثر الفقهاء. تفسير ابن عطية (٢/ ٤٩٩). وانظر: فتح الباري (٦/ ٢٨٧)، شرح العمدة لابن الملقن (١٠/ ٣١٦)، تفسير القرطبي (٨/ ٨)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٣)، التمهيد (٢٣/ ٢٤٦).
(٣) البخاري (١/ ٢٢٢) رقم (٨٨) و (٤/ ٣٤١) رقم (٢٠٥٢) و (٥/ ٢٩٧) رقم (٢٦٤٠). الحديث ليس في صحيح مسلم. وانظر: إرواء الغليل (٧/ ٢٢٥) ولم يخرج مسلم لعقبة بن الحارث شيء. انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ١٩٣)، تاريخ الإسلام (٥/ ١٨٧)، الإصابة (٢/ ٤٨١).
(٤) واسمها غنية إحدى الصحابيات الكريمات - رضي الله عنها - لم أجد لها ترجمة. انظر: الإصابة (٤/ ٣٦١ و ٤٨٢)، وفتح الباري (٥/ ٣١٧).
(٥) قال الحافظ: "لم أقف على اسمها" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٣١٧).