للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتهمة.

قالوا: ولو أقر بالمدعى به (١) فى مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا (٢).

ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع، فيه وجهان.

هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه (٣).

وأما مذهب مالك (٤): فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو (٥) أشد المذاهب في ذلك.


(١) "به" مثبتة من "أ" و"ب".
(٢) انظر: الديباج المذهب (١/ ٢٠٣).
(٣) الرسالة (٦٠٠)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٥)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣٦٨)، حلية العلماء (٨/ ١٤٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٥٦)، مغني المحتاج (٤/ ٣٩٨)، فتح الباري (١٣/ ١٧٢).
(٤) انظر: المدونة (٥/ ١٤٨)، المنتقى (٥/ ١٨٦)، الكافي (٥٠٠)، التمهيد (٢٢/ ٢١٩)، التلقين (٢/ ٥٣١)، التفريع (٢/ ٢٤٥)، المعونة (٣/ ١٥٠٢)، الفروق (٤/ ٤٥)، تنبيه الحكام (١٩٨)، تبصرة الحكام (١/ ١٩٦) و (٢/ ٣٩)، التاج والإكليل (٨/ ١٣٨)، مواهب الجليل (٦/ ١١٨)، منح الجليل (٨/ ٣٤٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٨).
(٥) في "أ" و"ب": "فهذا".