للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا.

والثاني: أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة (١) يقضي به.

قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال: ثبت عندي وصح كذا وكذا لزم (٢) قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عما ثبت به (٣) وصح والتهمة قائمة.

ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار.

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه (٤) في غيرهما.

قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك (٥) إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما


= (٢/ ٤٠٤).
(١) هكذا ولعلَّ الصواب: "أصحابه".
(٢) من قول المؤلِّف في الطريق الثامن عشر: "قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٨] " إلى قوله: "إنَّ القاضي لو قال ثبت عندي وصحَّ كذا وكذا"" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٣) وفي "أ": "فيه".
(٤) "في زمن ولايته ومكانها وما علمه" ساقطة من "ب".
(٥) في "د" و"و": "بذلك".