للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة (١).

قالوا: فإن حكم بعلمه - حيث قلنا لا يحكم - فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض عند بعض (٢) أصحابنا، وعندي أنه ينقض (٣).

قالوا (٤): ولا خلاف أن ما رآه القاضي، أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به، وينقضه هو وغيره، وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به نقضه هو، ولا ينقضه غيره.

قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة، ثم أنكر، فقال مالك (٥) وابن القاسم: لا يحكم بعلمه (٦). وقال عبد الملك وسحنون: يحكم؛ لأن الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد


(١) انظر: المنتقى (٥/ ١٨٦)، تبصرة الحكام (١/ ١٩٦)، مواهب الجليل (٦/ ١١٨)، البهجة (١/ ٤٢).
(٢) "بعض" ساقطة من "هـ".
(٣) في المنتقى (٥/ ١٨٦): "وإذا قلنا لا يحكم بعلمه فحكم بعلمه وسجل فقد قال القاضي أبو الحسن: لا ينقض حكمه عند بعض أصحابنا، قال القاضي أبو الوليد: وعندي أنَّه ينقض حكمه" ا. هـ. وما ذكره ابن القيم مثبت في عقد الجواهر (٣/ ١٠١٨).
(٤) القائل أبو إسحاق التونسي، كما في عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٨).
(٥) المدونة (٥/ ١٤٨).
(٦) انظر: تبصرة الحكام (١/ ١٩٦) و (٢/ ٣٩)، التاج والإكليل (٨/ ١٣٨)، مواهب الجليل (٦/ ١١٨)، منح الجليل (٨/ ٣٤٤)، البهجة (١/ ٤٣).