للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، فجوز وطء الأمة المسبية إذا حاضت حيضة، لوجود علامة خلوها من الحبل، فلما منع من وطء الأمة الحامل، وجوز وطأها إذا حاضت (١)، كان ذلك اعتبارًا لهذه العلامة والأمارة (٢).

واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرأة ويشتبه عليها، هل هو حيض، أو استحاضة. واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه، وحكم بكونه حيضًا بناءً على ذلك (٣).

وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفى شواهده.


(١) قوله: "حيضة لوجود" حتى قوله "إذا حاضت" ساقط من "د".
(٢) كما رواه أحمد (٣/ ٦٢)، وأبو داود رقم (٢١٥٧)، والدارمي (٢/ ٢٢٤)، والحاكم (٢/ ١٩٥)، والبيهقي (٧/ ٧٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وحسن إسناد أبي داود ابن عبد الهادي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٤٣). وحسنه الحافظ ابن حجر. التلخيص (١/ ٣٠٤).
(٣) كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إن دم الحيض أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق". رواه أبو داود رقم (٣٠٤)، والنسائي (١/ ١٨٣) رقم (٣٥٨)، والدارقطني (١/ ٢٠٧) وقال: "رواته كلهم ثقات"، وابن حبان (١٣٤٨)، والحاكم (١/ ١٧٤) وسكت عنه، وقال الذهبي: "على شرط مسلم" ا. هـ. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (١١٧)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٥٦).