للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذه المرأة جائز؟ قالوا نعم، وفينا أيضًا، فقال علي: أُشْهِد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه، يا قنبر ائتني بطينة فيها دراهم، فأتاه بها، فعد أربعمائة وثمانين درهمًا، فدفعها (١) مهرًا لها. وقال للغلام: خذ بيد امرأتك، ولا تأتنا إلا وعليك أثر العرس، فلما ولى، قالت المرأة: يا أبا الحسن، الله الله هو النار، هو (٢) والله ابني. قال: كيف ذلك؟ قالت: إن أباه كان زنجيًّا (٣)، وإن إخوتي زوجوني منه، فحملت بهذا الغلام. وخرج الرجل غازيًا فقتل، وبعثت بهذا إلى حي بني فلان. فنشأ فيهم، وأنفت أن يكون ابني، فقال علي: أنا أبو الحسن، وألحقه بها (٤)، وثبت نسبه (٥).

ومن ذلك: أن عمر بن الخطاب سأل رجلًا: كيف أنت؟ فقال: ممن يحب الفتنة، ويكره الحق، ويشهد على ما لم يره، فأمر به إلى


(١) وفي "ب" و"جـ": "فقذفها".
(٢) "هو" ساقط من "أ".
(٣) وفي "أ": "هجينًا"، وفي "هـ": "مولى"، وهذه الكلمة ساقطة من "ب".
(٤) "بها" ساقطة من "جـ".
(٥) ذكره ابن شهر في المناقب (٢/ ٣٦٧)، وفي سنده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال عنه ابن معين: "ليس بشيء". وقال البخاري: "منكر الحديث". وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا يروي عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه فلما غلب المناكير على روايته استحق الترك". انظر: تاريخ ابن معين (٢/ ٥٢٩)، والتاريخ (١/ ١٧١)، المجروحين (٢/ ٢٤٩)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٦).