للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكسره، ما عليه؟ قال: قد أحسن، وليس عليه في كسره شيء (١).

وقال جعفر بن محمد: سألت أبا عبد الله عمَّن كسر الطنبور والعود؟ فلم يرَ عليه شيئًا.

وقال إسحاق بن إبراهيم: سُئِلَ أحمد عن الرجل يرى الطنبور أو طبلًا مغطَّى أيكسره؟ قال: إذا تبين له أنَّه طنبور أو طبل كسره (٢).

وقال أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل، عليه في ذلك شيء؟ قال: يكسر هذا كله، وليس يلزمه شيء (٣).

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور؟ قال: يكسر، قلت: والطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال: يكسر أيضًا، قلت: أمرُّ في السوق، فأرى الطنبور يباع، أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى، إن قويت - أي فافعل -، قلت: أدعى لغسل الميت، فأسمع صوت الطبل؟ قال: إن قدرت على كسره وإلَّا فاخرج (٤).

وقال في رواية إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل


(١) انظر: الكنز الأكبر (٢٥٠).
(٢) مسائل ابن هانئ (٢/ ١٧٤)، ورواه الخلال في الأمر بالمعروف (١٢٢)، وانظر: الأحكام السلطانية (٢٩٧)، كتاب التمام (٢/ ٢٥٦)، الكنز الأكبر (٢٥٤)
(٣) انظر: الكنز الأكبر (٢٥٤).
(٤) الأمر بالمعروف للخلال (١٢٥ و ١٢٧)، الكنز الأكبر (٢٤٩)، سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٢٧).