للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثًا، فكيف تورث؟

ولازم القول الثاني وقف المال، وتعريضه للفساد والهلاك، وعدم الانتفاع به، وإن كان حيوانًا فربما كانت مؤنته تزيد على أضعاف قيمته، وهذا لا مصلحة فيه ألبتة.

وأيضًا؛ فإنَّهنَّ إذا علمن أنَّ المالَ يهلك إن لم يصطلحن عليه كان ذلك إلجاءً لهنَّ إلى إعطاء غير المستحقة، فالقرعة تخلص من ذلك كله، ومن المعلوم: أنَّ المستحقة للميراث إحداهما دون الأخرى، فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين العبيد إذا أعتقهم في المرض (١)، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهنَّ (٢)، والحاكم إنَّما نصب لفصل الأحكام، لا لإيقافها وجعلها معلقة، فتوريث الجميع - على ما فيه - أقرب إلى المصلحة (٣) من حبس المال وتعويقه وتعريضه للتلف، مع حاجة مستحقيه إليه.

وأيضًا؛ فإنَّا عهدنا من الشارع أنَّه لم يوقف حكومة قط على


(١) تقدم ذكر دليله ص (٧٤٣).
(٢) انظر: المبسوط (١٥/ ٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٣)، فتح القدير (٣/ ٤٣٥)، لسان الحكام (١/ ٣٢٣)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٢)، التمهيد (١٩/ ٢٦٦)، بداية المجتهد (٦/ ٤٩١)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٧)، أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٦٢)، المهذب (٢/ ٣٦)، الأم (٥/ ٦٠)، متن الغاية والتقريب (٧٥)، روضة الطالبين (٧/ ٣٦٢)، كفاية الأخيار (٢/ ٧٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٩٩).
(٣) وفي "د": "أقوى للمصلحة".