للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الحكم سهو.

واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر (١)، عن أبي نضرة (٢)، عن سعد بن الأطول (٣) "أن أخاه (٤) مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة (٥)، وليست (٦) لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة" (٧)، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.


(١) في "ب": "أبو حفص". وهو عبد الملك أبو جعفر، بصري ويقال: مدني، ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". انظر: الثقات (٧/ ١٠٠)، تهذيب الكمال (١٨/ ٤٣٧)، ميزان الاعتدال (٤/ ٤١٨)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٧٦)، تقريب التهذيب (٦٢٩).
(٢) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي أبو نضرة الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. توفي سنة ١٠٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٩).
(٣) في "د" و"هـ" و"و": "سعد"، وفي الباقي: "سعيد". والصواب سعد. وهو سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد الجهني، أبو مظفر، وفي تاريخ البخاري التصريح بسماعه من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٤٥)، الإصابة (٢/ ٢١).
(٤) واسمه يسار. انظر: الإصابة (٣/ ٦٢٧).
(٥) في "د" و"هـ": "امرأته".
(٦) في "أ": "وليس".
(٧) رواه أحمد (٥/ ٧)، وابن ماجه (٤/ ٨٤) رقم (٢٤٣٣)، وعبد بن حميد (١/ ٢٧٢) رقم (٣٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٥٥)، وابن =