للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا (١)، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى (٢) عن أبي ضمرة (٣) عن أبيه (٤) عن جده (٥) عن علي (٦).

وصح ذلك عن عطاء (٧)، وعمر بن عبد العزيز.

وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة (٨): لا تقبل شهادة (٩) النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (١٠).

وقال عمر (١١) وعلي (١٢) - رضي الله عنهما -: "لا تجوز شهادة


(١) "بحتًا" ساقطة من "ب".
(٢) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
(٣) الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (٣/ ٢٢٥)، المجروحين (١/ ٢٤٤)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٣)، تعجيل المنفعة (١١٥)، المحلى (٩/ ٣٨١).
(٤) تقدم ذكره.
(٥) تقدمت ترجمته.
(٦) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٢). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦).
(٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣١).
(٨) عند عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣): "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة".
(٩) "شهادة" ساقطة من "أ".
(١٠) رواه عنهما عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٦).
(١١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٠). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(١٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).