للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".

وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" (١).

وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ (٢) رجل وامرأتين (٣).

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ (٤).

وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة (٥) الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح (٦).

وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق (٧).

وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق


(١) رواه سحنون في المدونة (٥/ ١٦٢) تامًّا، ورواه مختصرًا أبو يوسف في الخراج (١٧٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢٨)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٢٩)، وضعفه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤٠٣). انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٨٠)، الإرواء (٨/ ٢٩٥).
(٢) "شهادة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧). وصححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧) وصححه.
(٥) "شهادة" مثبتة من "د".
(٦) وفي "ب" بدل النكاح: "والجراح".
والأثر صححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(٧) صححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).