للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من يحبها، وأبقت عليه من يبغضها، ودخوله في الإسلام يقتضي ترغيبه فيه، وتحبيبه إليه، فكان من محاسن الإسلام رد ذلك إلى اختياره وشهوته، بخلاف ما إذا طلق هو من تلقاء نفسه واحدة منهن (١).

على أن القياس الذي احتجوا به فاسد أيضًا، فإنه ينكسر (٢) بما إذا اختلطت زوجته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة، فإنه ليس له تعيين المحرمة (٣).

فإن قيل: ولا إخراجها بالقرعة.

قلنا: نحن لم نستدل بدليل يرد علينا فيه هذا، بخلاف من استدل بمن ينكسر (٤) عليه بذلك.

فإن قيل: التحريم ها هنا كان في معين ثم اشتبه.

قيل: لما اشتبه وزال دليل تعيينه صار كالمبهم، وهذا حجة مالك عليكم، حيث حرم الجميع، لإبهام المحرمة منهن (٥).


(١) انظر: الفروع (٥/ ٢٥١).
(٢) في "و": "ينعكس". الكسر: هو وجود الحكمة بلا حكم، انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٤)، الحدود للباجي (٧٧)، مسلم الثبوت (٢/ ٢٨١)، مختصر ابن الحاجب (٣/ ٤٧).
(٣) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢٦١).
(٤) في "و": "ينعكس".
(٥) في "أ" و"جـ": "فيهنَّ".
انظر: المدونة (٣/ ١٥)، الكافي (٢٦٩)، المعونة (٢/ ٨٥٤)، تبصرة =