للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أراد أن يسافر بإحدى نسائه (١)، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه (٢)، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم (٣)، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة (٤) وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم (٥)، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين (٦).

فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا (٧) كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ


(١) انظر: المهذب (٢/ ٣٦)، الأم (٥/ ٦٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٦٢)، التاج والإكليل (٤/ ١٥)، التمهيد (١٩/ ٢٦٦)، بداية المجتهد (٦/ ٤٩١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٩٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٣)، المبسوط (١٥/ ٧)، فتح القدير (٣/ ٤٣٥)، لسان الحكام (١/ ٣٢٣).
(٢) "وكذلك إذا أعتق عبيده الَّذين لا مال له سواهم في مرضه" ساقطة من "أ".
تقدم ذكر دليله ص (٧٤٣).
(٣) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٢)، إعانة الطالبين (٤/ ٢٢٧).
(٤) في "ب" و"د" و"هـ": "القرابة"، وفي "و": "القرعة".
(٥) انظر: المبدع (٨/ ٢٩٠)، المحرر (٢/ ١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، السراج الوهاج (١/ ٣٦٧)، فتح الوهاب (٢/ ٦٥)، مغني المحتاج (٣/ ١٦٠)، منهاج الطالبين (١/ ٩٧)، منهج الطلاب (١/ ٨٠)، فتح الباري (٥/ ٣٤٧).
(٦) انظر: المبدع (٨/ ٢٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٥٤١)، إعانة الطالبين (٤/ ١٢٠)، السراج الوهاج (١/ ٥٣٢).
(٧) "لا" ساقطة من "ب" و"جـ" و"و".