للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوضحه: أنه لو ادعى سرقة، وأقام شاهدًا وحلف معه، غرمناه المال، ولم نقطعه (١)، فكذا ها هنا: استعملنا القرعة في الرق والحرية، دون الطلاق؛ للحاجة.

قيل: الحاجة في إخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في إخراج المعتق من غيره سواء، وإذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك بملك اليمين وغيره، صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك (٢) بعقد النكاح وغيره، ولا فرق، ولا يشبه ذلك مسألة القطع والغرم في أنه يثبت أحدهما بما لا يثبت به الآخر؛ لأنهما يختلفان في الأحكام وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام (٣)، وهو أن كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية، ويثبت بما يثبت به الآخر.

وأيضًا؛ فإن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها، كما قلتم في الشريكين إذا كان بينهما مال، فأراد قسمته، فإن الحاكم يجزئه ويقرع بينهما (٤)، وكذلك إذا


(١) انظر: الأم (٦/ ٢١٤)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ٤٣٢)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١٤٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٧٦).
(٢) "بملك اليمين وغيره صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك" ساقطة من "ب".
(٣) "وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام" ساقطة من "د"
(٤) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٩)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٩٩) و (٢/ ٥٨٢)، المبسوط (٧/ ٧٦).