للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجلة، فوثب إليه الصديق (١) فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة، ثم قتلها بالزوج، وإنما قضى بدية الصديق عليها؛ لأنها هي التي عرضته لقتل الزوج له، فكانت هي المتسببة إلى قتله، وكانت أولى بالضمان (٢) من الزوج المباشر قتله؛ لأن المباشر قتله (٣) قتلًا مأذونًا فيه، دفعًا عن حرمته. فهذا من أحسن القضاء الذي لا يهتدي إليه كثير من الفقهاء، وهو الصواب.

وقضى في رجل فرَّ من رجل يريد قتله، فأمسكه له آخر حتى أدركه فقتله، وبقُرْبه رجل ينظر إليهما، وهو يقدر على تخليصه، فوقف ينظر إليه حتى قتله. قضى أن يُقتل القاتل، ويُحبس الممسك حتى يموت، وتُفقأ عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر (٤).

فذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم (٥) إلى القول بذلك،


= القاموس (١٢٧٠).
(١) قوله "فوثب إليه الصديق" ساقطة من "ب".
(٢) في "ب": "بالنكال".
(٣) "قتله" ساقطة من "ب".
(٤) رواه عبد الرزاق (٩/ ٤٢٧)، والشافعي في الأم (٧/ ٥٤١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٨)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٩١)، وفي المعرفة (١٢/ ٥٩)، دون قوله "وتفقأ عين الناظر".
(٥) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٦٠٦)، زاد المعاد (٥/ ٧)، تنقيح التحقيق (٣/ ٢٦٦)، كشاف القناع (٥/ ٥١٩)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤١٢)، =