للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل (١).

وهذا من أحسن الفراسة، وأصدقها، فإنه ولَّى الشاهدين من ذلك ما توليا، وأمرهما أن يقطعا بأيديهما من قطعا يده بألسنتهما، ومن هنا قالوا: إنه يبدأ الشهود بالرجم إذا شهدوا بالزنا (٢).

وجاءت إلى علي - رضي الله عنه - امرأة، فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري، فقال للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها، فقال: إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فَرَجًا (٣) في أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد، فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي (٤).

فصل

ومن المنقول عن كعب بن سور، قاضي عمر بن الخطاب، أنه اختصم إليه امرأتان، كان لكل واحدة (٥) منهما ولد، فانقلبت إحدى المرأتين على أحد الصبيين فقتلته، فادعت كل واحدة منهما الباقي، فقال كعب: لست سليمان (٦) بن داود، ثم دعا بتراب ناعم ففرشه، ثم


(١) لم أجد من أخرجها. وفي الإسناد الذي ذكره المؤلف الأصبغ بن نباتة وقد سبق بيان حاله ص (١١٩).
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٩)، مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٢٧)، سنن الدارقطني (٣/ ١٢٤)، مسند ابن الجعد (٤٦)، سنن البيهقي (٨/ ٣٨٣).
(٣) في "ب": "من".
(٤) رواه مختصرًا البيهقي (٨/ ٤١٩).
(٥) "واحدة" من "هـ".
(٦) وفي "ب": "بسليمان".