للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها: جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته.

ومنها: مباشرته الشراء بنفسه.

ومنها: جواز الشراء ممن يجهل حاله، ولا يسأل من أين لك هذا؟

ومنها: أن الإشهاد على البيع ليس بلازم.

ومنها: أن الإمام إذا تيقن من (١) غريمه اليمين الكاذبة لم يكن (٢) له تعزيره؛ إذ هو غريمه.

ومنها: الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قال (٣) لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين؛ لأنها تضمنت شهادته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدق العام فيما يخبر به عن الله، والمؤمنون مثله في هذه الشهادة، وانفرد بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي، دون الحاضرين؛ لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها، وتصديقه بها من لوازم الإيمان، وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى، وقد قبلها منه وحده (٤)، والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود - رحمه الله -.

وليس هذا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصًا بخزيمة (٥)، دون من


(١) "من" ساقطة من "هـ".
(٢) في "ب": "يمكن".
(٣) في "أ": "لم يقل".
(٤) انظر: تهذيب السنن للمؤلف (٥/ ٢٢٣).
(٥) وفي إعلام الموقعين (٢/ ١١٥) ذكر أن هذا من خصائصه رضي الله عنه.