للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز (١).

قال ابن حزم (٢): وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني (٣).

وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك (٤).

وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي (٥) وشريح (٦) وإبراهيم النخعي (٧).

وذكر ابن أبي شيبة (٨) من طريق إبراهيم الصائغ (٩)، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٩٦)، الاختيارات (٣٥٧ و ٣٥٩)، الإنصاف (٢٩/ ٣٣٣)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦).
(٢) المحلَّى (٩/ ٤١٠).
(٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥٢).
(٤) روى نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
(٥) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
(٦) "وشريح" ساقطة من "و".
رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥١).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠).
(٨) في المصنف (٤/ ٥٣٣).
(٩) إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي. قتله أبو مسلم الخراساني سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٢٢٣).