للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاطلاع عليها، وإنما يطلع عليها النساء على الانفراد (١)، فوجب قبول شهادتهن على الانفراد.

قالوا: وتقبل فيه (٢) شهادة الواحدة (٣)؛ لأن ما قبل فيه قول النساء على الانفراد لم يشترط فيه العدد، كالرواية.

قالوا: وأما استهلال الصبي، فتقبل شهادة المرأة فيه بالنسبة إلى الصلاة على الطفل، ولا تقبل بالنسبة إلى الميراث، وثبوت النسب عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يقبل أيضًا؛ لأن الاستهلال صوت يكون عقيب الولادة، وتلك حالة لا يحضرها الرجال، فدعت الضرورة إلى قبول شهادتهن. وأبو حنيفة بَعض (٤) أحكام الشهادة، وأثبت الصلاة (٥) عليه بشهادة المرأة الواحدة احتياطا، ولم يثبت الميراث والنسب بشهادتها احتياطًا (٦).

قالوا: وأما الرضاع: فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات (٧)؛ لأن


(١) في "جـ": "الإفراد".
(٢) في "أ" و"هـ": "فيها".
(٣) في "هـ": "شهادة الرجل الواحد".
(٤) في "ب" و"جـ": "يقضي"، وفي "هـ": "تقصّى".
(٥) "الصلاة" ساقطة من "أ".
(٦) انظر: المبسوط (١٧/ ٨١)، الهداية والبناية (٨/ ١٣٣)، بداية المبتدي (١/ ٨٧)، أحكام الصغار (٢/ ١٠١ و ١٣٦)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٦٣) و (٧/ ٧٣)، معين الحكام (٩٦).
(٧) في "أ": "متفرقات". انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٨)، المبسوط (١٧/ ٧٩)، روضة القضاة (٣/ ٩٤٧).