للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحكم باللوث في الأموال أقوى منه في الدماء، فإن طرق ثبوتها أوسع من طرق ثبوت الدماء؛ فإنها تثبت بالشاهد واليمين (١)، والرجل والمرأتين، والنكول مع الرد، وبدونه، وغير ذلك من الطرق، وإذا حكمنا بالعمامة لمن هو مكشوف الرأس وأمامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى وهو هارب، فإنما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين، وأقوى منهما بكثير.

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي، وقد اعتبرها الشارع في اللقطة (٢)، وفي النسب (٣)، وفي استحقاق السلب إذا ادعى اثنان قتل الكافر، وكان أثر الدم في سيف أحدهما أدل منه في سيف الآخر (٤)، كما تقدم.

وعلى هذا: إذا (٥) ادعى عليه سرقة ماله، فأنكر وحلف له، ثم ظهر معه المسروق: حلف المدعي، وكانت يمينه أولى من يمين المدعى عليه (٦)، وكان حكمه حكم دعوى استحقاق الدم في القسامة.


(١) "واليمين" ساقطة من "و".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: المغني (٨/ ٣٧٩)، الإنصاف (١٦/ ٣٠٧)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، المقنع (١٦٠)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، البحر الرَّائق (٥/ ٢٤٥)، مختصر القدوري (١٣٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٩).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في "أ": "فإذا" وهي ساقطة من "هـ".
(٦) "سرقة ماله فأنكر وحلف له" إلى قوله "أولى من يمين المدعى عليه" ساقطة =