للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي استحلاف الله للأوليين (١) دليل على مثل ذلك في الدم، حتى تصير يمين الأوليين مقابلة ليمين المطلوبين، وفي حديث ابن عباس: "حلفا أن الجام لصاحبهم" (٢). وفي حديث عكرمة (٣): "ادعيا أنهما اشترياه منه، فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيبا" (٤)، فكان في هذه الرواية أنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيمان على المدعين في جميع ما ادعوه (٥).

فجنس هذا الباب: أن المطلوب إذا حلف، ثم ظهر كذبه: هل يقضى للمدعي بيمينه فيما يدعيه؛ لأن اليمين المشروعة في جانب الأقوى، فإذا ظهر صدق المدعي في البعض وكذب المطلوب: قوي جانب المدعي، فحلف كما يحلف (٦) مع (٧) الشاهد الواحد، وكما يحلف صاحب اليد العرفية مقدمًا (٨) على اليد الحسية؟ انتهى.


(١) في "و": "للأولين".
(٢) رواه البخاري رقم (٢٧٨٠) (٥/ ٤٨٠).
(٣) عكرمة البربري أبو عبد الله المدني الهاشمي، مولى ابن عباس رضي الله عنه الإمام الحبر العلامة الحافظ المفسر. توفي سنة ١٠٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات علماء الحديث (١/ ١٦٧)، سير أعلام النبلاء (٥/ ١٢)، طبقات الحفاظ (٤٣)، المنتظم (٧/ ١٠٢).
(٤) رواه ابن جرير (٥/ ١١٦).
(٥) في "و": "ادعوه".
(٦) في "ب": "حلف".
(٧) "مع" ساقطة من "ب" و"هـ".
(٨) وفي "ب": "فقدم".