للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرعية، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.

لما روى مسلم في "صحيحه" (١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِيْنَ عَلَى المُدَّعَىَ عَلَيْه"، وفي رواية في "الصحيحين" (٢) عنه: "قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِاليَمِيْنِ عَلىَ المُدَّعَى عَلَيْهِ".

فهذا الحديث نص أن (٣) أحدًا لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداءً على المدعى عليه وليس فيها أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه.

بل قد ثبت عنه (٤) في "الصحيحين" (٥) في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، فَقَالوا: كَيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهودُ بَخَمْسِينَ يَمِينًا".

وثبت في "صحيح مسلم" (٦) عن ابن عباس: "أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى


(١) في الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه (١٢/ ٢٤٣) رقم (١٧١١).
(٢) البخاري (٥/ ١٧٢) رقم (٢٥١٤)، ومسلم (١٢/ ٢٤٣) رقم (١٧١١) مكرر.
(٣) في "جـ": "نص في أن".
(٤) "عنه" من "أ".
(٥) سبق تخريجه. وانظر: تهذيب السنن (٦/ ٣٢٠).
(٦) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (١١/ ٢٤٤) رقم (١٧١٢).