للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) والليث (٤) وأحمد (٥) وإسحاق (٦) -: فتارة يحلفون (٧) المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف (٨)، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة (٩)، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر (١٠)، فالعمل بها


= مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (١٧٤)، طريقة الخلاف (٤١٨)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣).
(١) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
(٢) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٠)، الخرشي على خليل (٧/ ٢٤٢)، فتح العلي المالك (١/ ٢٨٢).
(٣) انظر: الأم (٦/ ٣٢٥)، فتاوى السبكي (١/ ٣٣٤)، أسنى المطالب (٢/ ١١٨)، الغرر البهية (٤/ ٣٥٤)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٥٣).
(٤) المغني (١٢/ ٢٠٢)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
(٥) المغني (١٢/ ٢٠٢)، المقنع (٢٩٥)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، الإنصاف (٢٦/ ١٤٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٦٩).
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
(٧) في الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢): "فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه".
(٨) انظر: المغني (١٤/ ١٣١).
(٩) انظر: المغني (١٢/ ٢٠٤)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٥١)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٦٢٨).
(١٠) انظر: المراجع السابقة.