للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.

ومنهم مَن منع (١) التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.

واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق (٢) أنَّه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنَّهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثمَّ مات، وعرف أنَّه خطه، فإنَّه يشهد به لزوال هذا المحذور (٣).

والحديث المتقدم (٤) كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه (٥) - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله (٦) وإلى الملوك (٧) وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود، فهي كالَّلفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.

قال القاضي (٨): وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأنَّها عمل، والشهادة على العمل طريقها


(١) وفي "أ" و"ب": "امتنع".
(٢) "قال والفرق" ساقطة من "ب".
(٣) انظر: الاختيارات (١٩٠)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٢٦)، مسألة العمل بالخطوط (٢٤). وصححه المرداوي في الإنصاف (١٧/ ٢٠٥).
(٤) يعني حديث: "ما حق إمرئ مسلم له شيء يوصي به" وتقدم تخريجه قريبًا.
(٥) "الموصي وكتبه" ساقطة من "ب".
(٦) "إلى عماله" ساقطة من "هـ".
(٧) تقدم تخريجه قريبًا.
(٨) أبو يعلى. انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٣٧).