للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقدمها على الشاهد الذي عنده، كما لو كان عنده شاهدان جاز أن يقدم أيهما شاء (١).

قال: والجواب (٢): أنا لا نقول (٣) إنها (٤) بمنزلة شاهد آخر، ولهذا يتعلق الضمان بالشاهد وإنما اعتبرناها احتياطًا.

قال: فإن قيل: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى أن يثبت الحق بشاهد واحد.

قيل: هذا غير ممتنع، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم (٥)، وفي القابلة (٦)، وهو ضرورة أيضًا؛ لأن المعاملات تكثر وتتكرر، فلا يتفق في كل وقت شاهدان (٧)، وقياسها على احتياط الحنفية بالحبس مع الشاهد للإعسار (٨) ويمين المدعي مع البينة على الغائب (٩).


(١) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٣١٥).
(٢) "والجواب" ساقطة من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".
(٣) في "هـ": "لأنا نقول".
(٤) في "هـ": "إنهما".
(٥) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٢٦٣ و ٢٨٠)، المبسوط (٣/ ١٣٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٨١)، تبيين الحقائق (١/ ٣١٩)، معين الحكام (٩٤)، فتح القدير (٢/ ٣٢٥).
(٦) انظر: المبسوط (٦/ ٤٩)، نوادر الفقهاء (٣١٢)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤) "الرسالة"، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(٧) "شاهدان" ساقطة من "أ".
(٨) في "أ": "للاعتبار".
انظر: معين الحكام (١٩٨ و ٢٠٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤١٧).
(٩) انظر: المبسوط (١٦/ ١١٨)، روضة القضاة (١/ ١٩١)، حاشية ابن عابدين =