للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهم حقوقهم، ليس متبرعًا لهم كالمعير. والمقطَع مستوفي (١) المنفعة بحكم الاستحقاق، كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى، وإذا جاز للموقوف عليه أن يؤجر الوقف - وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على الصحيح (٢) - فلأن يجوز للمقطَع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أولى (٣).

الثاني: أنَّ المعيرَ لو أذنَ في الإجارة جازت الإجارة، وولي الأمر يأذن للمقطَع في الإجارة، فإنَّه إنَّما أقطعهم لينتفعوا بها إمَّا بالمزارعة (٤)، وإمَّا بالإجارة، ومن منع الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسدَ على المسلمين دينهم ودنياهم، وألزم الجند والأمراء أن يكونوا هم الفلاحين، وفي ذلك من الفساد ما فيه.

وأيضًا؛ فإن الإقطاع قد يكون دورًا وحوانيت، لا ينتفع بها المقطَع إلا بالإجارة، فإذا لم تصح إجارة الإقطاع عطلت منافع ذلك بالكلية، وكون الإقطاع معرضًا لرجوع الإمام فيه مثل كون الموهوب للولد معرضًا لرجوع الوالد فيه، وكون الصداق قبل الدخول معرضًا لرجوع


(١) في "أ" و"ب": "فالمقطع يستوفي".
(٢) انظر: الإنصاف (١٤/ ٣٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٣)، الشرح الكبير (١٤/ ٣٤٦) مع الإنصاف، بلغة السالك (٤/ ٥٤)، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٩٧).
(٣) "على الصحيح فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته" ساقطة من "أ" و"هـ".
(٤) في "د" و"هـ" و"و": "بالزراعة".