للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢ - للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعدياً، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض.

١٣ - الأمور إذا دفع دراهم عوضاً عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضاً عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار.

١٤ - إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقاً.

١٥ - الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته.

١٦ - سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد.

١٧ - جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له.

١٨ - تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب.

١٩ - البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره.

٢٠ - إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له.

٢١ - رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار.

٢٢ - انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.

<<  <   >  >>