١٢ - للمودع الربح إذا تاجر بمال الوديعة متعدياً، وليس للمقارض كامل الربح إذا تعدى على مال القراض.
١٣ - الأمور إذا دفع دراهم عوضاً عن دينار يكون الآمر بالخيار، وإذا دفع عوضاً عن عوض الدينار، يكون على الآمر دفع الدينار.
١٤ - إدعاء المودع رد الوديعة لا يصدق فيه إلا إذا قبض بغير بينة وادعاؤه تلفها يصدق فيه مطلقاً.
١٥ - الشقص يشتري بعبد يهلك فيقوم بما قال المشتري، والرهن يضيع فيصفه المرتهن ويحلف تلزمه قيمته.
١٦ - سقوط الدين عن السفيه بعد فك حجره، وإتباع العبد بالدين بعد عتقه إن لم يسقط السيد.
١٧ - جواز الوضع من الثمن للعبد المأذون له وللمفوض، دون الوكيل غير المفوض له.
١٨ - تغير الأسواق فوت في البيع الفاسد، وليس بفوت في الرد بالعيب.
١٩ - البراءة من العيوب في الرقيق، دون غيره.
٢٠ - إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فهو للمشتري، وإذا وهب لها مال في هذه الأيام لم يكن له.
٢١ - رد أحد المشتريين سلعة بالخيار دون رد صاحبه، وعدم رد أحد الورثة ما اشتراه الميت بالخيار.
٢٢ - انتقال الخيار إلى الورثة، وعدم نقله بالشراء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute