٢٣ - منع الخيار في النكاح، وجوازه في البيع.
٢٤ - القول لمدعى الرد إذا اختلفا في الإمضاء والرد، والقول لمدعي الصحة إذا اختلفا في الصحة والفساد.
٢٥ - المال يتلف عند المأمور قبل الشراء يضمنه، وإذا تلف بعد الشراء لا يضمنه.
٢٦ - استثناء الركوب في بيع الدابة لا يجوز إلا في اليسير، واشتراطه يجوز مطلقاً.
٢٧ - استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، غير جائز في الحضر.
٢٨ - للدليل أجرة إذا أخطأ، وليس لصاحب السفينة أجرة إذا عطبت.
٢٩ - الإجارة بجزء من الثمرة في جذاذ النخل جائزة، وفي نفض الزيتون غير جائزة.
٣٠ - يحكم بالمثل على ما استهلك ما يكال أو يوزن، ويحكم بالقيمة على مستهلك العروض والحيوان.
٣١ - العبد يستهلك لقطة قبل السنة تكون في رقبته، والحر يستهلكها فتكون في ذمته.
٣٢ - غاصب الدار أو الدابة لا يرد الغلة، وغاصب الغنم يرد الصوف واللبن.
٣٣ - بئر الأرض المستأجرة يصلحها ربها إذا انهارت، وفي المساقاة لا يلزم رب الحائط إصلاحهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute