٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.
٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.
٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.
٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.
٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.
٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.
٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.
٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.
٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.
٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.
٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.
٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.
٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute