للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٤ - قبول القرض قبل أجله لازم، وفي السلم لا يلزم أخذه قبل الأجل.

٣٥ - رد الأفضل في القرض جائز، ورد الأزيد غير جائز.

٣٦ - المفلس لا يحل له ماله من دين، ويحل ما عليه.

٣٧ - تراب المعدن يجوز بيعه، وتراب الصاغة لا يجوز بيعه.

٣٨ - تراب المعادن يجوز بيعه، والضريبة لا يجوز بيعها.

٣٩ - إجارة النساج بنصف الثوب لا تجوز، وإجازته بنصف الغزل تجوز.

٤٠ - وضع الجوائح في الثلث فما فوقه، وكراء الدار فيها شجرة مثمرة لم يبد صلاحها جائز إذا كانت قيمتها من كراء الدار الثلث فما دونه.

٤١ - عفو الأب عن نصف صداق البكر بعد الطلاق جائز، وقبله غير جائز.

٤٢ - الزواج على خمر أو خنزير يفسخ قبل البناء، والخلع بذلك يمضي ويرد ما أخذ.

٤٣ - عقد النكاح من غير ذكر مهر يصح، وعقد البيع لا يصح إلا بذكر الثمن.

٤٤ - نكاح المرتد يفسخ، ونكاح الكافر الذي لا يسلم يثبت.

٤٥ - الوطء فى الحيض لا يحل للمطلقة، ويفسد الصوم والحج، ويوجب المهر والحد.

٤٦ - العدة في الوفاة قبل الاستبراء، وفي الطلاق بعده.

<<  <   >  >>