للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٧ - كناية الظهار تنصرف إلى الطلاق، وكناية الطلاق لا تنصرف إلى الظهار.

٤٨ - من طلق كل امرأة يتزوجها لم يلزمه ذلك، ومن ظاهر من كل امرأة يتزوجها لزمه ذلك.

٤٩ - الظهار من الأجنبية لا يلزم إلا بالتزوج، والإيلاء منها لازم متى نكحها.

٥٠ - من طلق إحدى نسائه ولم يعينها طلقهن كلهن، ومن عتق أحد عبيده ولم يعينه خير في عتق من شاء منهم.

٥١ - المطلق في الحيض يجبر على الرجعة، والمطلق في طهر مس فيه لا يجبر عليها.

٥٢ - صيام شهر قبل الزواج للتكفير عن الظهار لا يجزئ، صيامه بعده يجزئ.

٥٣ - الظهار من الزوجة بعد طلاقها لا يلزم، والظهار منها قبله لازم.

٥٤ - الطلاق المعلق بوقته يقع في الحال، والعتق المؤجل يوقف إلى أجله.

٥٥ - من طلق زوجته الحامل طلاقاً معلقاً على الوضع ثم طلقها طلقة في الحال طلقت اثنتين، وإذا طلقها طلقة في الحال ثم طلقة عند الوضع طلقت واحدة.

<<  <   >  >>