٤٧ - كناية الظهار تنصرف إلى الطلاق، وكناية الطلاق لا تنصرف إلى الظهار.
٤٨ - من طلق كل امرأة يتزوجها لم يلزمه ذلك، ومن ظاهر من كل امرأة يتزوجها لزمه ذلك.
٤٩ - الظهار من الأجنبية لا يلزم إلا بالتزوج، والإيلاء منها لازم متى نكحها.
٥٠ - من طلق إحدى نسائه ولم يعينها طلقهن كلهن، ومن عتق أحد عبيده ولم يعينه خير في عتق من شاء منهم.
٥١ - المطلق في الحيض يجبر على الرجعة، والمطلق في طهر مس فيه لا يجبر عليها.
٥٢ - صيام شهر قبل الزواج للتكفير عن الظهار لا يجزئ، صيامه بعده يجزئ.
٥٣ - الظهار من الزوجة بعد طلاقها لا يلزم، والظهار منها قبله لازم.
٥٤ - الطلاق المعلق بوقته يقع في الحال، والعتق المؤجل يوقف إلى أجله.
٥٥ - من طلق زوجته الحامل طلاقاً معلقاً على الوضع ثم طلقها طلقة في الحال طلقت اثنتين، وإذا طلقها طلقة في الحال ثم طلقة عند الوضع طلقت واحدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute