٦٦ - بيع أم الولد يُفسخ وترد ولو أعتقها مشتريها، وبيع المدبر ينفذ إذا أعتقه مشتريه.
٦٧ - تعجيل عتق أم الولد على مال تدفعه إلى الورثة إن مات سيدها قبل قبضه، وإذا كوتبت فمات قبل أن تؤدي يسقط ذلك عنها.
٦٨ - من عجل بعتقه يتبعه ماله إلا إذا استثناه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه المشتري.
٦٩ - إذا اشتري مدبرٌ في دار الحرب ومات البائع قبل استيفاء المشتري حقه
من الخدمة أتبعه. مما بقى له، وإذا وقع في المقاسم فمات السيد لم يتبع بشيء.
٧٠ - العبد المعتق في كفارة ظهار يكون ولاؤه للمكفر، وإذا أعتق في زكاة كان ولاؤه للمسلمين.
٧١ - عتق الأمة في عهدة الثلاث يمضي، وعتقها في الاستبراء يوقف على خروجها منه.
٧٢ - الجدُ يجر الولاء دون الأخ، وعند اجتماعهما يكون الأخ أحق بالولاء.
٧٣ - الجد والأخُ إذا اجتمعا كان الميراث بينهما، وكان الأخ أحق بالولاء.
٧٤ - المكاتبة يمنع مكاتبها من وطئها، والمدبرة يجوز لمديرها وطؤها.
٧٥ - من اشترى زوجته الحامل منه تكون أم ولد، ومن اشترى جارية أبيه الحامل منه لم تكن أم ولد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute