للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٦ - المعتقة إلى أجل لا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها.

٧٧ - المواضعة تدخل في عهدة الثلاث ولا تدخل فيها عهدة السنة.

٧٨ - العبد المحلوف بعتقه إذا بيع في دين ثم عاد عادت اليمين على سيده، وأما إذا عاد إليه بميراث فلا شيء عليه.

٧٩ - من شهد بعتق عبد وردت شهادته لا يجوز له أن يملك العبد، وأما الغريم إذا رد عتق المفلس فإن له شراءه بعد ذلك.

٨٠ - المريض الذي لا يملك إلا عبيداً يدبر جماعة منهم يعتق الثلث من كل واحد منهم، والموصي يعتق عدة عبيد له يقرع بينهم ليعتق ثلثهم.

٨١ - السفيه يجوز له الوصية بالعتق، ولا يجوز له العتق بتلا.

٨٢ - قبول الرجوع عن الإقرار بقتل الخطأ، وعدم قبول الرجوع عن الإقرار في قتل العمد.

٨٣ - جراح العبد الأربع يجب فيها من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وغيرها من الجراح يجب فيها ما نقص من قيمته.

٨٤ - الدية في عين الأعور كاملة، وفي إحدى يدي من كانت يده مقطوعة نصفها.

٨٥ - الزانية بعد وضع حملها ترجم إذا كانت ثيباً ولا تؤخر، وإذا كانت بكراً لا تحد حتى تخرج من نفاسها.

٨٦ - السارق المعدم إذا استهلك المسروق يقطع ولا يتبع بشيء، وإذا غصب جارية يحدُ ويتبع بالمهر.

<<  <   >  >>