٧٦ - المعتقة إلى أجل لا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها.
٧٧ - المواضعة تدخل في عهدة الثلاث ولا تدخل فيها عهدة السنة.
٧٨ - العبد المحلوف بعتقه إذا بيع في دين ثم عاد عادت اليمين على سيده، وأما إذا عاد إليه بميراث فلا شيء عليه.
٧٩ - من شهد بعتق عبد وردت شهادته لا يجوز له أن يملك العبد، وأما الغريم إذا رد عتق المفلس فإن له شراءه بعد ذلك.
٨٠ - المريض الذي لا يملك إلا عبيداً يدبر جماعة منهم يعتق الثلث من كل واحد منهم، والموصي يعتق عدة عبيد له يقرع بينهم ليعتق ثلثهم.
٨١ - السفيه يجوز له الوصية بالعتق، ولا يجوز له العتق بتلا.
٨٢ - قبول الرجوع عن الإقرار بقتل الخطأ، وعدم قبول الرجوع عن الإقرار في قتل العمد.
٨٣ - جراح العبد الأربع يجب فيها من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وغيرها من الجراح يجب فيها ما نقص من قيمته.
٨٤ - الدية في عين الأعور كاملة، وفي إحدى يدي من كانت يده مقطوعة نصفها.
٨٥ - الزانية بعد وضع حملها ترجم إذا كانت ثيباً ولا تؤخر، وإذا كانت بكراً لا تحد حتى تخرج من نفاسها.
٨٦ - السارق المعدم إذا استهلك المسروق يقطع ولا يتبع بشيء، وإذا غصب جارية يحدُ ويتبع بالمهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute