للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل الوكيل، والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته، ووجه الفرق: أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه أيضًا، وقد بطلت أهلية الولاية، فينعزل الوكيل، والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه، بل بولاية المسلمين وفي حقهم، وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم، لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود والوكيل في النكاح، وإذا كان رسولًا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين وولايتهم بعد موت الخليفة باقية فيبقى القاضي على ولايته) (١).

٢ - ذكر الإمام المازري الفرق بين الجبائر وبين الخفين في المسح عليها، حيث اشترط الطهارة في الخفين دون الجبائر، فقد صاغ هذا السؤال: لم كانت الجبائر خلاف الخفين في الطهارة؟ ثم أجاب عنه بهذا الجواب المتضمن للفرق.

(إنما لم نشترط الطهارة في مسح الجبيرة، واشترطناها في مسح الخفين، لأن لبس الخفين اختياري، يمكن أن يؤمر اللابس إذا أراد السح ألا يلبسهما إلا على طهارة، فلما أمكن ذلك جاء الشرع به، ولا يمكن أن يقال للإنسان: لا يجرح ولا يكسر إلا على طهارة، فلما لم يكن ذلك لم يجئ الشرع به) (٢).

٣ - وجاء في الفرق بين الغرباء الطواف لهم أفضل من التنفل بالصلاة وبين أهل مكة التنفل بالصلاة أفضل لهم من طواف التطوع، ما يلي:


(١) بدائع الصنائع: ٧/ ١٦.
(٢) شرح التلقين، للإمام المارزي: ١/ ٣٩ ب، والملاحظ أن الإمام المازري ساق الكثير من الفروق الفقهية بين المسائل في شرحه هذا.

<<  <   >  >>