للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إن أهل مكة مقيمون فلا يتعذر عليهم الطواف أي وقت أرادوه، فكان التنفل بالصلاة أفضل، لأنها في الأصل أفضل من الطواف، والغرباء بخلاف ذلك، لأنهم يرجعون لأوطانهم فلا يتمكنون من الطواف، فكان الطواف أفضل، لأنه يخاف فواته) (١).

٤ - وأورد أبو الطاهر إبراهيم بن بشير المهدوي في الفرق بين الهبة وبين الصدقة لمحوله: (لا تفترق الهبة من الصدقة إلا في وجهين، أحدهما: أن الهبة تعتصر وأن الصدقة لا تعتصر، والثاني: أن الهبة يصح الرجوع فيها بالبيع والهبة، ولا يجوز ذلك في الصدقة) (٢).

٥ - وقال أبو الحسن المنوفي (-٩٣٩) موضحًا لفرق بين الدم الذي لا تؤثر نجاسته القليلة وبين غيره من النجاسات التي يؤثر قليلها وكثيرها، قال: (الفرق بينهما أن الدم مما تعم به البلوى ولا يكاد يُتحفظ منه، لأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة دمًا، بخلاف سائر النجاسات، إذ يمكن التحرز منه في الغالب) (٣).

تناثرت الفروق -إذن- في الكثير من المصنفات الفقهية، ووجدت في مختلف الأبواب المتناولة للعبادات وللمعاملات.

وأختار بعض المصنفين في فن القواعد الفقهية أن يخصصوا أبوابًا للفروق يقدمون فيها فروق موضوعات فقهية متنوعة. ومنهم عبد الرحمن السيوطي في (الأشباه والنظائر) فقد ترجم للكتاب السادس منه بـ (أبواب متشابهة وما


(١) مواهب الجليل، للحطاب: ٢/ ٥٣٨، وهو ينقل عن شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب.
(٢) التحريي: ٤١ أ - ب، مخطوط خزانة ابن عاشور بتونس.
(٣) كفاية الطالب الرباني: ٢/ ١١٨.

<<  <   >  >>