خُصُومَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَهُ إنْ شَاءَ " اهـ. .
وَكُلُّ مَنْ عَلَى مَبِيعٍ وُكِّلَا ... كَانَ لَهُ الْقَبْضُ إذَا مَا أَغْفَلَا
يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى بَيْعِ شَيْءٍ فَبَاعَهُ فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِهِ الثَّمَنَ سَوَاءٌ نَصَّ لَهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ (إذَا مَا أَغْفَلَا) فَمَا زَائِدَةٌ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ (إذَا مَا أَغْفَلَا) أَنَّ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ إذَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَهُوَ كَذَلِكَ.
(قَالَ الْمُتَيْطِيُّ) : " وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَنْتَهِيَ مِنْ وَكَالَتِهِ إلَى أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَهُ إلَيْهِ مُوَكِّلُهُ بِإِفْصَاحٍ أَوْ تَبْيِينٍ إلَّا الْمَأْمُورَ بِالْبَيْعِ فَلَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ضَمِنَهُ إنْ مَاتَ مُبْتَاعُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ".
(قَالَ ابْنُ فَتُّوحٍ) : " وَمَنْ وُكِّلَ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ وَلَمْ يُوَكَّلْ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِنَّ لِلْوَكِيلِ قَبْضُهُ دُونَ تَوْكِيلٍ " اهـ.
(قَالَ الشَّارِحُ) : " وَمِمَّا يُشْبِهُ قَبْضَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْبَيْعِ قَبْضُ الْمَبِيعِ لِلْوَكِيلِ عَلَى الشِّرَاءِ ".
وَظَاهِرُ إطْلَاقَاتِهِمْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
(وَفِي ابْنِ الْحَاجِبِ) " وَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ وَقَبْضِهِ وَقَبْضِ الْمَبِيعِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ " (قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) : " يَعْنِي أَنَّ التَّوْكِيلَ عَلَى الْمَبِيعِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ وَهُوَ لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنِ الْعَادَةُ التَّرْكَ فَقَدْ نَصَّ أَبُو عِمْرَانَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ فِي الرِّبَاعِ أَنَّ وَكِيلَ الْبَيْعِ لَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ". وَقَوْلُهُ (وَقَبْضُ الْمَبِيعِ) أَيْ وَالْوَكَالَةُ عَلَى الشِّرَاءِ تَسْتَلْزِمُ قَبْضَ مَا اشْتَرَاهُ، وَتَسْتَلْزِمُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ. وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ: كُلُّ مَنْ نُصَّ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَتَعَدَّاهُ إلَّا هُنَا، وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَصَرَّحَ بِأَنْ لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْقَبْضُ وَقَوْلُهُ (وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ) يُرِيدُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ قَبْلَ شِرَائِهِ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ (فَإِنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَيْ كَانَ الْمَبِيعُ لِلْوَكِيلِ) وَلَا يَرُدُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ يَسِيرًا أَوْ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ وَنَظَرٌ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ صَحَّ وَآخِرُهُ بِالْمَعْنَى وَقَوْلُهُ (عَلَى مَبِيعٍ) أَيْ عَلَى بَيْعِ مَبِيعٍ أَيْ بَيْعِ مَا يُبَاعُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute