للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُبْعَ دِينَارٍ يَعْنِي أَوْ مَا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَيْضًا مِنْ الْعَرُوضِ وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَلَا حَدَّ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: ٢٠] وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ

(الثَّانِيَةُ) بَيَانُ كَمْ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْجَارِيَةِ إذْ ذَاكَ فِي الْبِلَادِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِشْرِينَ مِنْهَا أَوْ نَحْوِهَا هُوَ قَدْرُ الثَّلَاثَةِ الدَّرَاهِمِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاطُ بِزِيَادَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى الْعِشْرِينَ لِيُتَحَقَّقَ وَيُتَيَقَّنَ قَدْرُ الثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَوْفَ أَنْ يَكُونَ فِي الْعِشْرِينَ نَقْصٌ أَوْ غِشٌّ فَيَنْقُصُ الصَّدَاقُ عَنْ أَقَلِّهِ شَرْعِيًّا فَيَزُولُ ذَلِكَ الْخَوْفُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ فَقَوْلُهُ أَوْ مَا بِهِ قُوِّمَ أَيْ بِرُبْعِ دِينَارٍ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى رُبْعٍ وَقَوْلُهُ أَوْ دَرَاهِمُ عَطْفٌ عَلَى مَا وَثَلَاثَةٌ نَعْتٌ لِدَرَاهِمَ وَضَمِيرُ فَهِيَ لِلثَّلَاثَةِ وَضَمِيرُ لَهُ لِرُبْعِ دِينَارٍ وَمَعْنَى تُقَاوِمُهُ أَيْ تُعَادِلُهُ وَتُسَاوِيه فِي كَوْنِهَا أَقَلَّ الصَّدَاقِ وَضَمِيرُ قَدْرِهَا لِلثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ نَحْوُ الْإِشَارَةِ بِذَلِكَ لِلصَّدَاقِ الَّذِي بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَبِخَمْسَةٍ يَتَعَلَّقُ بِالِاحْتِيَاطِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِزِيَادَةِ خَمْسَةٍ عَلَى الْعِشْرِينَ وَبِقَدْرِهَا يَتَعَلَّقُ بِتُنَاطُ وَالضَّمِيرُ فِي بِقَدْرِهَا لِلثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَنَائِبُ تُنَاط لِلْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ.

(قَالَ فِي النَّوَادِرِ) وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَأَقَلُّ الصَّدَاقِ مِنْ الذَّهَبِ رُبْعُ دِينَارٍ وَمِنْ الْوَرِقِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَمِنْ الْعَرُوضِ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (وَمِنْ الْمُقَرِّبِ) قُلْت لَهُ أَرَأَيْت مَنْ تَزَوَّجَ بِعَرْضٍ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ تَزَوَّجَ مِنْ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ لَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ النِّكَاحُ جَائِزًا وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ أَكْمِلْ لَهَا رُبْعُ دِينَارٍ فَإِنْ رَضِيَ وَإِلَّا فُسِخَ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا أَكْمَلَ لَهَا رُبْعَ دِينَارِ. اهـ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ تَقْدِيرُ الصَّدَاقِ بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَقِيسٌ عَلَى أَقَلِّ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ فِي السَّرِقَةِ عِنْدَ مَالِك (ابْنُ عَرَفَةَ) وَأَقَلُّهُ الْمَشْهُورُ رُبْعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا وَقِيلَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَقَطْ.

(قَالَ الشَّارِحُ) فَتَخْصِيصُ الشَّيْخِ تَقْوِيمَ الْعَرْضِ بِرُبْعِ دِينَارٍ يَدُلُّ عَلَى اعْتِمَادِهِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ إذَا لَا قَائِلَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى تَقْوِيمِ الْعَرْضِ بِرُبْعِ دِينَارٍ وَإِنَّمَا هُمَا قَوْلَانِ تَعْمِيمُ التَّقْوِيمِ بِرُبْعِ دِينَارٍ وَبِالثَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَتَخْصِيصُ التَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ (قَالَ الشَّارِحُ مَا مَعْنَاهُ) إنَّ بَعْضَهُمْ سَأَلَ عَنْ تَحْقِيقِ نِصَابِ الزَّكَاةِ بِتَحْقِيقِ دِرْهَمِنَا السَّبْعِينِيِّ مِنْ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ (فَأَجَابَ) وَقَالَ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّ الدِّرْهَمَ الشَّرْعِيَّ فِيهِ مِنْ دَرَاهِمِنَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ الدِّرْهَمِ. اهـ

وَلَا شَكَّ أَنَّك ضَرَبْت سِتَّةً وَثَلَاثَةَ أَعْشَارٍ فِي ثَلَاثَةٍ كَانَ الْخَارِجُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتِسْعَةَ أَعْشَارٍ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّاظِمُ إنَّ قَدْرَ ذَلِكَ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا بِتَقْرِيبٍ

وَمِنْهُ مَا سُمِّيَ أَوْ مَا فُوِّضَا ... فِيهِ وَحَتْمًا لِلدُّخُولِ فُرِضَا

يَعْنِي أَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ نِكَاحُ تَسْمِيَةٍ وَهُوَ أَنْ يُسَمِّيَ الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ كَمَا يُسَمِّيَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ مِنْ الْمُكَارَمَةِ وَعَدَمِ الِاسْتِقْصَاءِ مَا لَا يَجُوزُ فِي الثَّمَنِ

الْوَجْهُ الثَّانِي نِكَاحُ التَّفْوِيضِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ مَا عُقِدَ دُونَ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ وَلَا إسْقَاطِهِ وَلَا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدٍ وَأَخْرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ نِكَاحَ التَّحْكِيمِ (قَالَ الرَّصَّاعُ) يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إذَا جَرَتْ عَادَةٌ بِمَهْرٍ فِي عُرْفٍ وَوَقَعَ الْعَقْدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>