للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُوَارَثَةَ فِيهِ وَلَا خُلْعٍ وَفِيهِ الْمُسَمَّى بَعْدَ الْبِنَاءِ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَيُحَدُّ إنْ كَانَ عَالِمًا وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الَّتِي يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ مَعَ وُجُوبِ الْحَدِّ وَهِيَ قَلِيلَةٌ وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ وَالْمُحَرَّمِ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَالْفَسْخُ فِيهِ بِطَلَاقٍ وَيَمْضِي فِيهِ الْخُلْعُ وَهُوَ آخِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِرِوَايَةٍ بَلَغَتْهُ عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ كَانَ يَقُولُ كُلُّ نِكَاحٍ يَكُونَانِ مَغْلُوبَيْنِ عَلَى فَسْخِهِ يُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَنِكَاحِ الْمَحْرَمِ وَشَبَهِهِ وَالْفَاسِدِ لِصَدَاقِهِ كَالنِّكَاحِ بِغَرَرٍ أَوْ حَرَامٍ أَوْ بِمَجْهُولٍ فِي صَدَاقٍ أَوْ أَجَلٍ فَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا صَدَاقَ فِيهِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ وَيَجِبُ صَدَاقُ الْمِثْلِ اهـ.

(وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ) وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اخْتَلَفَ فِيهِ كَمُحَرَّمٍ وَشِغَارٍ وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ وَوَطْئِهِ وَفِيهِ الْإِرْثُ كَإِنْكَاحِ الْمَرِيضِ وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ لَا إنْ اُتُّفِقَ عَلَى فَسَادِهِ، فَلَا طَلَاقَ وَلَا إرْثَ كَخَامِسَةٍ وَحُرِّمَ وَطْؤُهُ فَقَطْ وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ وَيَأْتِي لِلنَّاظِمِ قَبْلَ بَابِ النَّفَقَةِ

وَفَسْخٌ فَاسِدٍ بِلَا وِفَاقِ ... بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ فِي الطَّلَاقِ

وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقُوعِ الْفَسْخِ ... فِي ذَا فَمَا لِإِرْثِهِ مِنْ نَسْخِ

وَفَسْخُ مَا الْفَسَادُ فِيهِ مُجْمَعٌ ... عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ يَقَعُ

اهـ. (وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ) وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الَّتِي يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ إلَى آخِرِ هَذِهِ النَّظَائِرِ أَشَارَ لَهَا سَيِّدِي عَلِيٌّ الزَّقَّاقُ بِقَوْلِهِ آخِرَ الْمَنْهَجِ الْمُنْتَخَبِ

وَنَسَبٌ وَالْحَدُّ لَنْ يَجْتَمِعَا

الْأَبْيَاتُ الثَّلَاثَةُ اُنْظُرْهَا فِي شَرْحِهِ وَانْظُرْهَا آخِرَ بَابِ الِاسْتِلْحَاقِ مِنْ التَّوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَيُحَدُّ الْوَاطِئُ الْعَالِمُ إلَخْ وَيَأْتِي ذِكْرُهَا قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَحَيْثُ دَرْءُ الْحَدِّ يَلْحَقُ الْوَلَدْ ... فِي كُلِّ مَا مِنْ النِّكَاحِ قَدْ فَسَدَ

وَلِلَّتِي كَانَ بِهَا اسْتِمْتَاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِنَاعُ

يَعْنِي أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ الْمُتَّفَقَ عَلَى فَسَادِهِ إنْ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ عَنْ الْوَاطِئِ كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ رَضَاعٍ غَيْرِ عَالِمٍ بِهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ وَمَفْهُومُهُ إنْ لَمْ يُدْرَأْ فِيهِ الْحَدُّ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِهِ لِأَنَّهُ زِنَا يُرِيدُ إلَّا فِي الْمَسَائِل الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا الْوَاطِئُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَيَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَدُّ وَالنَّسَبُ فَهَذَا الْقَيْدُ فِي الْمَفْهُومِ وَذَلِكَ مَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُقِرُّ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَوَطِئَهَا وَأَوْلَدَهَا فَيُحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ أَوْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُقِرُّ أَنَّهَا خَامِسَةٌ وَيَطَؤُهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ

أَوْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَطَؤُهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَعَ عِلْمِهِ بِعَدَمِ حِلِّيَّةِ ذَلِكَ فَيُحَدّ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَإِلَيْهَا أَشَارَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الزَّقَّاقُ بِقَوْلِهِ

وَنَسَبٌ وَالْحَدُّ لَنْ يَجْتَمِعَا ... إلَّا بِزَوْجَاتٍ ثَلَاثٍ فَاسْمَعَا

مَبْتُوتَةٍ خَامِسَةٍ وَمَحْرَمِ ... وَأَمَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ فَاعْلَمْ

فَالزَّوْجَاتُ الثَّلَاثُ مِنْ هَذِهِ وَالْأَمَتَانِ الْحُرَّتَانِ هُمَا مَنْ يَشْتَرِي أَمَةً مِمَّنْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيُوَلِّدُهَا، ثُمَّ يُقِرُّ أَنَّهُ وَطِئَهَا عَالِمًا بِذَلِكَ أَوْ مَنْ يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيُوَلِّدُهَا، ثُمَّ يُقِرُّ بِحُرِّيَّتِهَا وَشِرَائِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِحُرِّيَّتِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ

وَلِلَّتِي كَانَ بِهَا اسْتِمْتَاعُ

الْبَيْتُ فَيَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>