للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ وَلَدِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ بَالِغًا جَدَّدَ عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِإِطْلَاقِهِ فِي الْمَحْجُورِ أَصْلًا، كَأَنْ كَانَ الْمَبِيعَ أَوْ غَيْرَهُ. كَانَ الْبَيْعُ لِمُوجِبٍ مِنْ الْمُوجِبَاتِ الَّتِي تُذْكَرُ بَعْدُ فِي بَيْعِ الْوَصِيِّ، أَوْ لِغَيْرِ مُوجِبٍ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ وَبَيْعُ مَنْ وُصِيَّ لِلْمَحْجُورِ إلَّا لِمُقْتَضٍ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِلْبَيْعِ مُوجِبًا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَّدَادِ لِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْأَبُ مِنْ الْحَنَانَةِ وَالشَّفَقَةِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ وَظَهَرَ أَنَّ بَيْعَهُ غَيْرُ سَدَادٍ رُدَّ فِعْلُهُ، وَمِمَّا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ السَّدَادِ حَتَّى يُثْبِتَ كَوْنَهُ سَدَادًا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُشْتَرِي مَالَ ابْنِهِ، أَوْ يَشْتَرِي لِوَلَدِهِ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ يَبِيعَ لِأَجْنَبِيٍّ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ بِالثَّمَنِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

(قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ) : وَبَيْعُ الْأَبِ عَلَى صِغَارِ بَنِيهِ، وَأَبْكَارِ بَنَاتِهِ جَائِزٌ، وَفِعْلُهُ أَبَدًا مَحْمُولٌ عَلَى النَّظَرِ حَتَّى يَثْبُتَ خِلَافُهُ. قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُشْتَرِي مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ النَّظَرِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّظَرُ، وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ عَلَى مَنْ أَرَادَ إثْبَاتَ الْبَيْعِ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ بِالنَّظَرِ، وَإِذَا بَاعَ عَلَى ابْنِهِ لِغَيْرِهِ فَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ يُرِيدُ فَسْخَ الْبَيْعِ، وَأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ غَيْرَ نَظَرٍ اهـ. وَنَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَزَادَ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ وَلَدِهِ فَالْبَيْعُ مَاضٍ، وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ لِلِابْنِ ذَا رُشْدٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْوَاضِحَةِ وَالثَّمَانِيَةِ: فَإِنْ بَاعَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ. فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كَانَ أَصْبَغُ يُمْضِي بَيْعَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ بَاعَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فُسِخَ. اهـ

(فَرْعٌ) فِي مُفِيدِ ابْنِ هِشَامٍ إذَا صَدَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ جَازَ، وَلَا كَلَامَ لِلِابْنِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ عِنْدَهَا بِعَيْنِهِ

(فَرْعٌ) وَفِي الْمُفِيدِ أَيْضًا قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْوَاضِحَةِ: وَمَا بِعْتَ أَوْ وَهَبْتَ مِنْ مَالِ وَلَدِك وَلَمْ يَعْلَمْ أَلَهُ فَعَلْتَهُ أَمْ لَكَ؟ فَذَلِكَ مَاضٍ، لِأَنَّك قَدْ تَلِي بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّك إنَّمَا فَعَلْتَهُ لِنَفْسِك فَيُرَدُّ انْتَهَى مِنْ الشَّارِحِ

وَبَيْعُ مِنْ وُصِّيَ لِلْمَحْجُورِ ... إلَّا لِمُقْتَضٍ مِنْ الْمَحْظُورِ

يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ الْوَصِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ مِنْ الْمَحْظُورِ الْمَمْنُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمُقْتَضٍ أَيْ لِمُوجِبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>