للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَشْفَعُ بِقِيمَةِ الْمَدْفُوعِ فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ كَمَنْ بَاعَ رُبُعَ دَارٍ بِثُلُثِ حَائِطٍ أَوْ بِحَائِطٍ مَثَلًا فَإِنَّ الشَّرِيكَ فِي الدَّارِ يَشْفَعُ ذَلِكَ الرُّبُعَ بِقِيمَةِ ثُلُثِ الْحَائِطِ وَهِيَ الْمُنَاقَلَةُ وَفِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فِيهَا خِلَافٌ اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ.

(الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ) أَصْنَافُ الْمَقَاثِي فَفِي وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فِيهَا خِلَافٌ وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُهَا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْجِوَارِ وَالْمُلَاصَقَةِ فِي سِكَّةٍ لَا تُنْفِذُ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا شُفْعَةَ بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ وَمَنْ لَهُ طَرِيقٌ فِي دَارِ رَجُلٍ فَبِيعَتْ الدَّارُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا.

(وَفِي مُفِيدِ ابْنِ هِشَامٍ) قَالَ سَحْنُونٌ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْأَنْدَرِ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ التَّفْرِيغِ وَلَا شُفْعَةَ فِي عَرَضٍ وَلَا حَيَوَانٍ وَلَا طَرِيقٍ وَلَا بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ.

(وَفِي التَّهْذِيبِ أَيْضًا) وَأَمَّا الزَّرْعُ يَبِيعُ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهُ قَبْلَ يُبْسِهِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَهُوَ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَيْبَسَ وَكُلُّ مَا بِيعَ مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ مِمَّا فِيهِ الشُّفْعَةُ مِثْلُ الثَّمَرِ وَالْعِنَبِ وَمَا يَيْبَسُ فِي شَجَرِهِ فَبِيعَ بَعْدَ الْيُبْسِ فِي شَجَرَةٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ كَالزَّرْعِ وَلَا جَائِحَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ وَفِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبُقُولِ فَأَمَّا الْمَقَاثِي فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُصُولِ وَفِيهَا الشُّفْعَةُ لِأَنَّهَا ثَمَرَةٌ.

(ابْنُ عَرَفَةَ) رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ الشُّفْعَةُ فِي الْعِنَبِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَا الْمَقَاثِي وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبُقُولِ يُرِيدُ كُلَّ مَا لَهُ أَصْلٌ تُجْنَى ثَمَرَتُهُ مَعَ بَقَائِهِ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ وَفِيهِ أَيْضًا وَمَنْ بَاعَ نَخْلَةً لَهُ فِي جِنَانِ رَجُلٍ فَلَا شُفْعَةَ لِرَبِّ الْجِنَانِ فِيهَا وَفِيهِ أَيْضًا وَالنَّخْلَةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْهَا فَلَا شُفْعَةَ لِصَاحِبِهِ فِيهَا.

(وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْأَنْصِبَاءِ الْمُشَاعَةِ وَتُفْسَخُ الْبُيُوعُ بِالْفَسَادِ الْوَاقِعِ فِيهَا وَتُفْسَخُ الشُّفْعَةُ إلَّا أَنْ يُغْفَلَ عَنْ فَسْخِهَا حَتَّى تَفُوتَ فَوْتًا يَمْضِي بِهِ الْبَيْعُ وَتُصَحَّحُ بِالْقِيمَةِ فَيَشْفَعُ الشَّفِيعُ حِينَئِذٍ بِالْقِيمَةِ الَّتِي صَحَّحَ بِهَا الْبَيْعَ لَا الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: وَفِي الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ مَا لَمْ تُصَحَّحْ فَبِقِيمَتِهِ تَجِبُ.

(فَرْعٌ) : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ كَانَ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ بِنَاءً لَمْ يَأْخُذْهَا الشَّفِيعُ حَتَّى يَدْفَعَ إلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةَ مَا أَنْفَقَ مَعَ الْقِيمَةِ الَّتِي وَجَبَتْ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ قَدْ انْهَدَمَتْ لَمْ يُوضَعْ لِلشَّفِيعِ لِلْهَدْمِ شَيْءٌ وَيُقَالُ لَهُ: خُذْهَا بِالْقِيمَةِ الَّتِي لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ يَوْمَ قَبْضِهَا أَوْ دَعْ اهـ.

(تَنْبِيهٌ) : يَقْدَمُ آخِرَ فَصْلِ التَّصْيِيرِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ اتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ عَلَى أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يَدْفَعُهُ الْوَصِيُّ لِمَحْجُورِهِ تَوَخِّيًا لِمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ مِنْ مَالِهِ وَاخْتَلَفَا فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لِجَهْلِ الثَّمَنِ وَهُوَ بَيْعٌ وَقَالَ سَحْنُونٌ لِكَوْنِهِ صَدَقَةً.

وَالتَّرْكُ لِلْقِيَامِ فَوْقَ الْعَامِ ... يُسْقِطُ حَقَّهُ مَعَ الْمُقَامِ

وَغَائِبٌ بَاقٍ عَلَيْهَا وَكَذَا ... ذُو الْعُذْرِ لَمْ يَجِدْ إلَيْهَا مَنْفَذًا

يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شُفْعَةٌ فَسَكَتَ وَلَمْ يَقُمْ لَهَا حَتَّى مَضَى عَامٌ يَعْنِي مِنْ يَوْمِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ هُوَ حَاضِرٌ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ يَعْنِي وَقَادِرٌ عَلَى الْقِيَامِ بِشُفْعَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ خَوْفٌ وَلَا غَيْرُهُ فَإِنَّ شُفْعَتَهُ تَسْقُطُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ.

(قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَسْقُطُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وَاخْتُلِفَ فِيهَا فَرَأَى أَشْهَبُ السَّنَةَ وَلَا شُفْعَةَ بَعْدَهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الرِّسَالَةِ، الْمُتَيْطِيُّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَبَالَغَ أَشْهَبُ فِي هَذَا فَقَالَ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ السَّنَةِ فَلَا شُفْعَةَ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ مَا قَارَبَ السَّنَةَ لَهُ حُكْمُهَا.

(قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ) وَالشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ اهـ ثُمَّ صَرَّحَ النَّاظِمُ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ مَعَ الْمُقَامِ وَبِمَفْهُومِ الْقَيْدِ الَّذِي قُلْنَا إنَّهُ يُعَيِّنُهُ وَهُوَ كَوْنُهُ قَادِرًا عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ وَغَائِبٌ بَاقٍ عَلَيْهَا الْبَيْتَ وَمُرَادُهُ كَمَا قَالَ فِي الرِّسَالَةِ أَنَّ الْغَائِبَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ فَإِذَا قَدِمَ فَكَالْحَاضِرِ مِنْ حِينِ قُدُومِهِ.

(التَّوْضِيحُ) يَعْنِي أَنَّ الْغَائِبَ عَلَى شُفْعَتِهِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِإِسْقَاطِهَا أَوْ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَمَرَ بِالْمُقَاسَمَةِ مَعَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَيَّدَ أَشْهَبُ هَذَا بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعُهُ قَرِيبًا قَالَ وَأَمَّا إنْ كَانَ قَرِيبًا لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ فِي الشُّخُوصِ فَطَالَ زَمَانُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوُجُوبِ الشُّفْعَةِ فَهُوَ كَالْحَاضِرِ قَالَ غَيْرُهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>