للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزْنًا، وَلَا كَيْلًا كَالْبَيْضِ أَوْ يُقْسَمُ بِالتَّحَرِّي وَذَلِكَ فِيمَا قَلَّ لِأَنَّ التَّحَرِّيَ يُحِيطُ بِهِ فَإِذَا كَثُرَ لَمْ يَجُزْ اقْتِسَامُهُ بِالتَّحَرِّي قَوْلُهُ: " وَلَا يَزِيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا " (الْبَيْتَ) أَيْ لَا يَجُوزُ فِي قِسْمِهِ الْقُرْعَةِ أَنْ يُزَادَ فِي قِسْمَةٍ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ لِكَوْنِ الْقِسْمَةِ الْأُخْرَى أَحْسَنَ، وَأَكْثَرَ ثَمَنًا مِنْ هَذِهِ قَالَهُ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ، وَمِثْلُهُ فِي ابْنِ سَلْمُونٍ (وَفِي الْمَوَّاقِ) عَنْ اللَّخْمِيِّ مَا نَصُّهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الدَّارَيْنِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا يَسِيرٌ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ إحْدَاهُمَا مِائَةً، وَالْأُخْرَى تِسْعِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى أَنَّ مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ الَّتِي قِيمَتُهَا مِائَةٌ أَعْطَى صَاحِبَهُ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يَتَّفِقُ فِي الْغَالِبِ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الدَّارَيْنِ سَوَاءً قَوْلُهُ:

وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ

قَسْمٌ بِهَا أَشَارَ بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ سَلْمُونٍ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ هَذِهِ: " الْقِسْمَةُ هِيَ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا عَلَى مَنْ أَبَاهَا وَبِهَا يُقْسَمُ عَلَى الْمَحَاجِيرِ " وَفِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ وَيَجُوزُ قَسْمُ الْوَصِيِّ، وَمُقَدَّمِ الْقَاضِي بِالْقُرْعَةِ بِاتِّفَاقٍ وَقَوْلُهُ: " وَمُدَّعِي الْغَبْنِ سُمِعْ ".

قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ: وَيُرْجَعُ فِيهَا بِالْغَبْنِ إذَا ظَهَرَ وَهُمَا الْمُحْدِثَانِ الْقِسْمَةَ وَفِي مَجَالِسِ الْمِكْنَاسِيِّ وَيَجِبُ الْقِيَامُ فِيهَا بِالْغَبْنِ إذَا ثَبَتَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قِيمَةٍ مُقَدَّرَةٍ، وَزَرْعٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا وُجِدَ نُقْصَانٌ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ الرُّجُوعُ قَوْلُهُ

وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ حَيْثُ تُسْتَحَقْ

الْبَيْتَ الْإِشَارَةُ لِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَأَنَّ الْأَظْهَرَ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ أَنَّهَا تَمْيِيزُ حَقٍّ.

(فَرْعٌ) أَفْتَى الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ فِي قِسْمَةِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الشَّرِيكِ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لَهُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطْلَبَ الشَّرِيكُ بِحُضُورِ شَرِيكِهِ، وَلَا بِإِنْجَازِ قَبْضِهِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فَيُتْرَكُونَ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ.

(فَرْعٌ) أَفْتَى أَبُو سَعِيدِ بْنُ لُبٍّ بِجَبْرِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى قِسْمَةِ فُنْدُقٍ دَعَا شَرِيكُهُ لِقِسْمَتِهِ إلَّا إنْ كَانَ فِي قِسْمَتِهِ ضَرَرٌ نَقَلَهُمَا الشَّارِحُ.

وَقِسْمَةُ الْوِفَاقِ وَالتَّسْلِيمِ ... لَكِنْ مَعَ التَّعْدِيلِ وَالتَّقْوِيمِ

جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِهَا لَا يُتَّقَى ... وَتَشْمَلُ الْمَقْسُومَ كُلًّا مُطْلَقَا

فِي غَيْرِ مَا مِنْ الطَّعَامِ مُمْتَنِعْ ... فِيهِ تَفَاضُلٌ فَفِيهِ تَمْتَنِعْ

وَأُعْمِلَتْ حَتَّى عَلَى الْمَحْجُورِ ... حَيْثُ بَدَا السَّدَادُ فِي الْمَشْهُورِ

وَمَا مَزِيدُ الْعَيْنِ بِالْمَحْظُورِ ... وَلَا سِوَاهُ هَبْهُ بِالتَّأْخِيرِ

وَمَنْ أَبَى الْقَسْمَ بِهَا لَا يُجْبَرُ ... وَقَائِمٌ بِالْغَبْنِ فِيهَا يُعْذَرُ

هَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ وَهُوَ: قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ، وَالتَّعْدِيلِ.

(قَالَ ابْن سَلْمُونٍ) : وَهِيَ مِنْ نَحْوِ الْأُولَى وَفِيهَا الْقَوْلَانِ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوْ تَمْيِيزُ حَقٍّ قَوْلُهُ: " وَقِسْمَةُ الْوِفَاقِ " أَيْ الَّتِي تَوَافَقَ عَلَيْهَا الشُّرَكَاءُ، وَلَمْ يُجْبَرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَيْهَا وَمَعْنَى التَّسْلِيمِ أَيْ سَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَادَ، وَالتَّعْدِيلُ هُوَ التَّقْوِيمُ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: " وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يَعْدِلُ " وَكَأَنَّ التَّقْوِيمَ طَرِيقٌ لِلتَّعْدِيلِ، وَالتَّسْوِيَةِ.

وَقَوْلُهُ:

جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِهَا لَا يُتَّقَى

(قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) : " وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْمَعَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ بَيْنَ حَظَّيْنِ " وَنَحْوُهُ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ

وَتَشْمَلُ الْمَقْسُومَ كُلًّا مُطْلَقَا

(قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) : وَتَجُوزُ فِي الْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْأَصْنَافِ الْمُتَبَايِنَةِ، وَالْبَعِيدِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ مِنْ الْأَرَضِينَ، وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ:

فِي غَيْرِ مَا مِنْ الطَّعَامِ مُمْتَنِعْ

الْبَيْتَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ: " وَتَشْمَلُ الْمَقْسُومَ كُلًّا " يَعْنِي أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْقِسْمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>