للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْمَلُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ إلَّا الطَّعَامَ الَّذِي يَمْتَنِعُ فِيهِ التَّفَاضُلُ، فَإِنَّهُ تُمْنَعُ قِسْمَتُهُ إذَا أَدَّتْ إلَى التَّفَاضُلِ الْمَمْنُوعِ كَأَنْ يَكُونَ وَسْقُ شَعِيرٍ، وَنِصْفُ وَسْقِ قَمْحٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُقَوِّمَانِ الْوَسْقَ بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا، وَنِصْفَ الْوَسْقِ بِسِتَّةٍ أَيْضًا عَلَى أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا بِالْوَسْقِ مِنْ الشَّعِيرِ، وَالْآخَرُ بِنِصْفِ الْوَسْقِ مِنْ الْقَمْحِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاضُلِ بَيْنَ الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ.

وَكَذَا لَوْ كَانَا وَسْقَيْنِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا بِوَسْقِ الْقَمْحِ عَلَى أَنْ يَزِيدَ لِصَاحِبِ الشَّعِيرِ دَرَاهِمَ، أَوْ عَرَضًا فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا لِأَنَّ وَسْقَ الْقَمْحِ بِيعَ بِوَسْقِ الشَّعِيرِ، وَبِشَيْءٍ آخَرَ فَحَصَلَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا (قَالَ الشَّارِحُ مَا مَعْنَاهُ) إذَا مُنِعَتْ الْقِسْمَةُ الْمُؤَدِّيَةُ لِلتَّفَاضُلِ فِي الطَّعَامِ فَأَحْرَى الَّتِي تُؤَدِّي إلَيْهِ، أَوْ إلَى النَّسَا فِي بَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ: وَيُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ حَاشَى مَا يُدَّخَرُ مِنْ الطَّعَامِ مِمَّا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ اهـ.

قَوْلُهُ:

وَأُعْمِلَتْ حَتَّى عَلَى الْمَحْجُورِ

الْبَيْتَ (قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ قِسْمَةُ الْوَصِيِّ بِهَا عَلَى الْأَيْتَامِ جَائِزَةٌ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ هِيَ رِوَايَةٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ اهـ.

وَقَالَ قَبْلَهُ: " وَلَا يُحْكَمُ بِهَا عَلَى الْمَحَاجِيرِ إلَّا إذَا ثَبَتَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ السَّدَادُ عَلَى خِلَافٍ " اهـ.

وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ: " - وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ إلَّا بَيْنَ الْمَالِكِينَ، وَأَمَّا الْأَيْتَامُ، وَمَنْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ بَيْنَهُمْ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ السَّدَادُ " اهـ.

وَإِلَى تَقْيِيدِ إعْمَالِهَا بَيْنَ الْمَحَاجِيرِ بِالسَّدَادِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: " وَأُعْمِلَتْ " (الْبَيْتَ) قَوْلُهُ: " وَمَا مَزِيدُ الْعَيْنِ " الْبَيْتَ، فِي ابْنِ سَلْمُونٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ دَرَاهِمَ، أَوْ دَنَانِيرَ مَقْبُوضَةً أَوْ مُدَّخَرَةً قَوْلُهُ:

وَمَنْ أَبَى الْقَسْمَ بِهَا لَا يُجْبَرُ

(قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ) فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ، وَلَا يُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِ اهـ.

قَوْلُهُ:

وَقَائِمٌ بِالْغَبْنِ فِيهَا يُعْذَرُ

(قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ) : " وَيُقَامُ فِيهَا بِالْغَبْنِ أَيْضًا لِدُخُولِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَقَاسِمَيْنِ عَلَى قِيمَةٍ مُقَدَّرَةٍ وَقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَالْأَظْهَرُ فِيهَا أَنَّهَا بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ " اهـ.

وَإِنَّمَا يُقَامُ فِيهَا بِالْغَبْنِ إذَا كَانَ بِالْقُرْبِ أَمَّا بَعْدَ طُولٍ كَالسَّنَةِ أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَالْغَرْسِ فَلَا قِيَامَ كَمَا يَقُولُ بَعْدُ:

وَالْغَبْنُ مَنْ يَقُومُ فِيهِ بُعْدًا ... أَنْ طَالَ وَاسْتَغَلَّ قَدْ تَعَدَّى

اُنْظُرْ الْحَطَّابَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: " وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ أَوْ غَلَطٍ ".

وَقِسْمَةُ الرِّضَا وَالِاتِّفَاقِ ... مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ

كَقِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَالتَّرَاضِي ... فِيمَا عَدَا الْغَبْنَ مِنْ الْأَعْرَاضِ

وَمُدَّعٍ غَبْنًا بِهَا أَوْ غَلَطًا ... مُكَلَّفٌ إنْ رَامَ نَقْضًا شَطَطَا

هَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ، وَالِاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ، وَلَا تَقْوِيمٍ، وَهِيَ كَالنَّوْعِ الثَّانِي قَبْلَهُ يَلِيهِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ آخِرَ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مَا عَدَا الْقِيَامَ بِالْغَبْنِ فَلَا قِيَامَ فِي هَذَا النَّوْعِ بِهِ، وَمَنْ أَرَادَ نَقْضَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ لِدَعْوَاهُ أَنَّ فِيهَا غَبْنًا أَوْ غَلَطًا لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

وَعَنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ دَعْوَاهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ:

مُكَلَّفٌ إنْ رَامَ نَقْضًا شَطَطَا

(أَيْ ظُلْمًا ابْنُ سَلْمُونٍ) النَّوْعُ الثَّالِثُ: قِسْمَةُ الْمُرَاضَاةِ مِنْ غَيْرِ تَعْدِيلٍ، وَلَا تَقْوِيمٍ وَهِيَ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ بِاتِّفَاقٍ، وَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا إلَّا فِي الْقِيَامِ بِالْغَبْنِ فَلَا قِيَامَ بِهِ فِي هَذِهِ لِأَنَّهَا كَبَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ قَالَ ابْنُ مُغِيثٍ: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَقَدَهَا وَكِيلًا فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَقُومَ بِالْغَبْنِ إذَا ظَهَرَ لَهُ قَالَهُ ابْنُ زَرْبٍ، وَغَيْرُهُ وَفِي أَقْضِيَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُقَامُ فِيهَا بِالْغَبْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>