للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَرِكَتُهُمْ بِمُورَثٍ أَوْ شِرَاءً أَوْ غَيْرَهُمَا اهـ.

وَقَوْلُهُ: ثُمَّ لِلْآبِي أَخْذُ الْجَمِيعِ بِمَا يُعْطِي فِيهِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: فَأَخَذُوا مِنْهَا أَنْ لَيْسَ لِطَالِبِ الْبَيْعِ أَخْذُهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا وُقِفَ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ. اهـ وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ ابْنُ رُشْدٍ: أَنَّ رِبَاعَ الْغَلَّاتِ لَا يُحْكَمُ بِبَيْعِ حَظِّ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ اهـ.

مِنْ الْمَوَّاقِ (وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ) : وَلَا يُحْكَمُ بِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ، وَلَا مُقَاوَمَتُهُ إذَا دَعَا إلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْأَشْرَاكِ أَوْ مَنْ دَعَاهُ مِنْهُمْ إلَّا فِيمَا فِي الشَّرِكَةِ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ كَالدَّارِ، وَالْحَائِطِ، وَأَمَّا مِثْلُ الْحَمَّامِ، وَالرَّحَى، وَشِبْهِهِمَا مِمَّا هُوَ لِلْغَلَّةِ، فَلَا سَبِيلَ إلَى إجْبَارِ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ عَلَى الْبَيْعِ، أَوْ الْمُقَاوَمَةِ اهـ.

وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ وَأَمَّا مَا يَنْقَسِمُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الْأَشْرَاكِ إلَى قَسْمِ مَا يَنْقَسِمُ مِنْ رِيعٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ عَرَضٍ وَشَرِكَتُهُمْ بِمُورَثٍ أَوْ غَيْرِهِ أُجْبِرَ عَلَى الْقَسْمِ مَنْ أَبَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ ذَلِكَ، فَمَنْ دَعَا إلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ ثُمَّ لِلْآبِي أَخْذُ الْجَمِيعِ بِمَا يُعْطِي فِيهِ اهـ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا.

وَيَحْكُمُ الْقَاضِي بِتَسْوِيقٍ وَمَنْ ... يُرِيدُ أَخْذَهُ يَزِيدُ فِي الثَّمَنْ

وَإِنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ الْبَصَرْ ... وَآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ

وَإِنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بِالْقَضَا ... وَاقْتَسَمُوا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا

لَمَّا قَدَّمَ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ هَذِهِ يَلِيهَا أَنَّ مَا تَتَعَذَّرُ قِسْمَتُهُ، أَوْ مَا فِي قِسْمَتِهِ ضَرَرٌ لَا يُقْسَمُ وَقَدَّمَ فِي الْبَيْتَيْنِ قَبْلَهُ أَنَّ مَنْ دَعَا لِبَيْعِ مَا لَا يَنْقَسِمُ فَإِنَّهُ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ مِمَّا فِي الشَّرِكَةِ فِيهِ ضَرَرٌ ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ كَيْفِيَّةَ الْعَمَلِ فِي بَيْعِ مَا يُجَابُ إلَى بَيْعِهِ، فَذَكَرَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِتَسْوِيقِهِ بَيْنَهُمَا إنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ بَيْنَهُمْ إنْ كَانُوا أَكْثَرَ، وَمَنْ يُرِيدُ أَخْذَهُ يَزِيدُ فِي الثَّمَنِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ أَبَوْا مِنْ الْمُقَاوَاةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَوَّمَهُ أَهْلُ الْبَصَرِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَسْوِيقِهِ وَيَأْخُذُهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ مِنْهُمَا وَيَقْضِي هَذَا الْآخِذُ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَنْ يَذَرْ يَعْنِي مَنْ يَتْرُكُ حَظَّهُ لِلْبَيْعِ وَيَعْنِي بِالْآخِذِ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ، أَوْ كَرِهَ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ اهـ.

فَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ أَخْذِهِ حِينَ عُرِضَ لِلتَّسْوِيقِ بِالزِّيَادَةِ.

وَمِنْ أَخْذِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي قَوَّمَهُ بِهَا أَهْلُ الْبَصَرِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِمْ بِبَيْعِهِ، وَقِسْمَةِ ثَمَنِهِ أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْفِقْهِ الَّذِي عَقَدَهُ النَّاظِمُ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ، وَفِي آخِرِ الْقِسْمَةِ مِنْ شِفَاءِ الْعَلِيلِ بَعْضُ مَا يُنَاسِبُ هَذَا الْمَحَلَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الْمَذْهَبُ فِي هَذَا أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا وُقِفَ عَلَى ثَمَنٍ بَعْدَ أَنْ سُوِّقَ جَمِيعُهُ فَمَنْ أَرَادَ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَخْذَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَخَذَهُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ طَالِبَ الْبَيْعِ أَوْ طَالِبَ التَّمَسُّكِ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَعَلَيْهِ حَمْلُ مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ: " أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْهُمَا إلَّا طَالِبُ التَّمَسُّكِ وَحْدَهُ " وَنَفَى أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ قَالَ غَيْرَ هَذَا اهـ.

(وَفِي الْمُدَوَّنَةِ) وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إلَى قِسْمَةِ ثَوْبٍ بَيْنَهُمَا لَمْ يُقْسَمْ وَيُقَالُ: لَهُمَا تَقَاوَيَاهُ فِيمَا بَيْنَكُمَا أَوْ بِيعَاهُ فَإِذَا اسْتَقَرَّا عَلَى ثَمَنٍ فَلِمَنْ أَبَى الْبَيْعَ أَخْذُهُ وَإِلَّا بِيعَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ: " مَعْنَى تَقَاوَيَاهُ تَزَايَدَا فِيهِ " يُرِيدُ بِرِضَاهُمَا، وَمَعْنَى تَبِعَاهُ عَرَضَاهُ لِلْمُسَاوَمَةِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ: إنْ أَرَادُوا الْمُقَاوَاةَ جَازَ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَى وَمَنْ دَعَا إلَى الْبَيْعِ أَجْبَرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَى وَقِيلَ لَهُ خُذْ حَظَّهُ بِمَا أَعْطَى وَإِلَّا بِيعَ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ فِي كَافِيهِ: وَمَا كَانَ مِثْلَ الدَّابَّةِ، وَالْعَبْدِ، وَالسَّفِينَةِ، وَمَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ أُجْبِرُوا عَلَى التَّقَاوِي أَوْ الْبَيْعِ وَصَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِأَقْصَى مَا يَبْلُغُ فِي النِّدَاءِ إنْ أَرَادَهُ اهـ.

فَانْظُرْ قَوْلَ أَبِي عُمَرَ: " أُجْبِرُوا عَلَى التَّقَاوِي " مَعَ قَوْلِ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ: " تَزَايَدَا فِيهِ بِرِضَاهُمَا " وَقَوْلِ الْبَاجِيِّ: " وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَى " فَفِي الْإِجْبَارِ عَلَى الْمُقَاوَاةِ إذًا قَوْلَانِ.

(وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ بِيعَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَنْ كَرِهَ الْبَيْعَ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ بِمَا يُعْطِي فِيهِ فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْبَاجِيُّ فِي وَثَائِقِهِ: " وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ".

(قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ) عَنْ سَحْنُونٍ: " فَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي أَخْذِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ فِي النِّدَاءِ ثَمَنًا مَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَا آخُذُ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا آخُذُ فَإِنَّهُمَا يَتَزَايَدَانِ " قَالَ غَيْرُهُ فِي الْمَجْمُوعَةِ: فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: نَتَزَايَدُ فِيهِ، وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>