مِنْهُمَا أَنْ يَنْحَلَّ عَنْ صَاحِبِهِ وَيُقَاسِمَهُ فِيمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمَا مِنْ نَاضٍّ وَعُرُوضٍ مَتَى شَاءَ اهـ.
فَقَوْلُهُ شَرِكَةُ مُبْتَدَأٌ سَوَّغَ الِابْتِدَاءَ بِهِ التَّقْسِيمُ وَتَجُوزُ خَبَرُهُ وَلَا لِأَجَلٍ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ تَجُوزُ لِغَيْرِ أَجَلٍ لَا لِأَجَلٍ وَفَسْخُهَا مُبْتَدَأٌ وَالضَّمِيرُ لِلشَّرِكَةِ وَخَبَرُهُ وَمُلْتَزَمٌ صِفَةُ حُكْمٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَإِنْ يَكُنْ فِي الْعَيْنِ ذَاكَ اُعْتُمِدَا ... تَجُزْ إنْ الْجِنْسُ هُنَاكَ اتَّحَدَا
وَبِالطَّعَامِ جَازَ حَيْثُ اتَّفَقَا ... وَهُوَ لِمَالِكٍ بِذَاكَ مُتَّقِي
وَجَازَ بِالْعَرْضِ إذَا مَا قُوِّمَا ... مِنْ جِهَةٍ أَوْ جِهَتَيْنِ فَاعْلَمَا
كَذَا طَعَامُ جِهَةٍ لَا يَمْتَنِعْ ... وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لَدَى الْأُخْرَى وُضِعْ
تَكَلَّمَ فِي الْأَبْيَاتِ عَلَى مَا تَجُوزُ بِهِ الشَّرِكَةُ أَوْ تَمْتَنِعُ فَأَخْبَرَ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَجُوزُ بِالْعَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَذَلِكَ كَأَنْ يُخْرِجَ هَذَا ذَهَبًا وَالْآخَرَ ذَهَبًا أَوْ هَذَا فِضَّةً وَهَذَا فِضَّةً وَفُهِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ هَذَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَّةً (ابْنُ الْحَاجِبِ) وَالْإِجْمَاعُ عَلَى إجَازَتِهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ عَلَى كِلَا الْجَانِبَيْنِ.
(قَالَ فِي التَّوْضِيحِ) كِلَا الْجَانِبَيْنِ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَهَبًا أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ وَرِقًا وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ وَرِقًا فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ كَمَا سَيَأْتِي ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَتَمْتَنِعُ بِالدَّرَاهِمِ مَعَ الدَّنَانِيرِ عَلَى الْمَشْهُورِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute