دَعْوَى الْحَائِزِ الْمِلْكِيَّةِ لِمَا حَازَ، إلَّا مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ جِدًّا، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ سَنَةً وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَالْأَقْرَبُونَ حَوْزُهُمْ مُخْتَلِف
إلَى قَوْلِهِ
فَهُوَ بِمَا يَحُوزُ الْأَرْبَعِينَا،
هَذَا، إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ تَشَاجُرٌ، وَلَا عَدَاوَةٌ.
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، فَهُمْ كَالْأَبْعَدِينَ، تَكْفِي فِي حِيَازَتِهِمْ عَشْرُ سِنِينَ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
وَذُو تَشَاجُرٍ كَالْأَبْعَدِينَا،
وَإِنْ كَانَ الْحَوْزُ بِأَقْوَى أَوْجُهِ الْحِيَازَةِ كَالْعِتْقِ كَيْفَ كَانَ، نَاجِزًا أَوْ مُؤَجَّلًا، وَالْبَيْعِ، فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ حَوْزُهُ الْعَشْرَ وَنَحْوَهَا بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ كَانَ بِوَجْهٍ مُتَوَسِّطٍ كَالْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ وَالْغَرْسِ وَعَقْدِ الْكِرَاءِ، فَقَوْلَانِ: قِيلَ: كَالْأَجَانِبِ، وَقِيلَ: كَالْأَقَارِبِ (قَالَ فِي مُنْتَقَى الْأَحْكَامِ:) إذَا حَازَ الْوَارِثُ عَلَى الْوَارِثِ، فَعَلَى ثَلَاثَةِ: أَقْسَامٍ: إنْ كَانَتْ حِيَازَتُهُ لَهَا بِسُكْنَى الدَّارِ وَازْدِرَاعِ الْأَرْضِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَا يَكُونُ حِيَازَةً، حَتَّى يَزِيدَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَإِنْ كَانَتْ بِالْهَدْمِ وَالْبُنْيَانِ وَالْغَرْسِ وَعَقْدِ الْكِرَاءِ، وَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ بِاسْمِهِ بِحَضْرَةِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ وَعِلْمِهِمْ، فَهُوَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْأَجَانِبِ وَالْحِيَازَةُ فِي ذَلِكَ عَشْرُ سِنِينَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَجَانِبِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: بِمَنْزِلَةِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالْقَوْلَانِ فِي سَمَاعِ يَحْيَى وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مَا حَوْزُهُ بِالْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي أَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْأَجَانِبِ اهـ.
فَقَوْلُهُ حَوْزُهُمْ، أَيْ مُدَّةَ حَوْزِهِمْ وَقَوْلُهُ: بِحَسَبِ اعْتِمَارِهِمْ، أَيْ تَصَرُّفِهِمْ فِي الْمَحُوزِ، هَلْ هُوَ قَوِيٌّ أَوْ ضَعِيفٌ أَوْ مُتَوَسِّطٌ، وَاسْمُ يَكُنْ لِلِاعْتِمَارِ وَقَوْلُهُ: فَهُوَ الِاعْتِمَارُ الْمُعْتَبَرْ بِمَا ذَكَرَ بَيْنَ الْأَقَارِبِ بِمَا يَجُوزُ أَرْبَعِينَ، وَقَوْلُهُ: وَذُو، لَوْ قَالَ: ذَوُو، لَكَانَ أَنْسَبَ، وَقَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ، أَيْ مِثْلُ الِاعْتِمَارِ وَذَوِي التَّشَاجُرِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْعَشْرِ وَنَحْوِهَا مَا حَازَهُ الْقَرِيبُ بِالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ، وَضَمِيرُ فِيهِ لِلِاعْتِمَارِ أَيْضًا، وَهُوَ خَبَرُ، قَوْلَانِ، وَبِالْهَدْمِ يَتَعَلَّقُ بِضَمِيرِ فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَالْقَوْلَانِ هَلْ هُوَ كَحَوْزِ الْأَقْرِبَاءِ بِالسُّكْنَى وَنَحْوِهِ؟ أَوْ كَحَوْزِهِمْ بِالْعِتْقِ وَالْبَيْعِ؟
وَفِي سِوَى الْأُصُولِ حَوْزُ النَّاسِ ... بِالْعَامِ وَالْعَامَيْنِ فِي اللِّبَاسِ
وَمَا كَمَرْكُوبٍ فَفِيهِ لَزِمَا ... حَوْزٌ بِعَامَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا
وَفِي الْعَبِيدِ بِثَلَاثَةٍ فَمَا ... زَادَ حُصُولُ الْحَوْزِ فِيمَا اُسْتُخْدِمَا
وَالْوَطْءُ لِلْإِمَاءِ بِاتِّفَاقِ ... مَعْ عِلْمِهِ حَوْزٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute