للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ وَصِيَّةَ مَنْ أَوْصَى إلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَأَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَقَدْ لَزِمَتْهُ وَفِي كِتَابِ (ابْنِ يُونُسَ) قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(وَفِي مُفِيدِ ابْنِ هِشَامٍ) وَإِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ وَقَبِلَ الْمُوصَى إلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ نَدِمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَإِنْ أَقَالَهُ الْمُوصِي جَازَتْ إقَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُقِلْهُ أُلْزِمَ النَّظَرَ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إنْ كَانَ قَدْ أَشْهَدَ بِالْقَبُولِ عَلَى نَفْسِهِ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ إنْ كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مَقْبُولٌ، (وَفِي كِتَابِ ابْنِ يُونُسَ عَنْ أَشْهَبَ) وَإِذَا أَبَى مِنْ قَبُولِهَا فِي حَيَاتِهِ وَأَبَى مِنْهَا أَيْضًا بَعْدَ مَمَاتِهِ ثُمَّ أَرَادَ قَبُولَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ السُّلْطَانُ لِحُسْنِ نَظَرِهِ. اهـ.

(ابْنُ رُشْدٍ) وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ بَعْدَ الْقَبُولِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي (ابْنُ عَرَفَةَ) ظَاهِرُ الْمَعُونَةِ خِلَافُ هَذَا وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ إذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (أَشْهَبُ) لَوْ قَبِلَ الْوَصِيُّ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ جَاءَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لَهُمْ لَزِمَتْهُ الْوَصِيَّةُ. انْتَهَى عَلَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ.

(فَرْعٌ) الْوَصِيَّانِ الْمُشْتَرِكَانِ فِي الْإِيصَاءِ هَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوصِيَ بِمَا جُعِلَ إلَيْهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ أَوْ لَا ثَالِثُهَا لِشَرِيكِهِ فِي الْإِيصَاءِ لَا لِغَيْرِهِ وَعَلَى الثَّانِي ذَهَبَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ وَلَا لِأَحَدِهِمَا إيصَاءٌ اُنْظُرْ الشَّارِحَ وَالْمَوَّاقَ.

وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قَاضٍ فَلَا ... يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلَا

كَذَاك لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلَا ... إلَّا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلَا

أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ لِقَوْلِهِ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَلَا يَجُوزُ لِمُقَدَّمِ الْقَاضِي عَلَى النَّظَرِ لِلْيَتِيمِ أَنْ يُوَكِّلَ بِمَا جُعِلَ إلَيْهِ أَحَدًا غَيْرَ حَيٍّ أَوْ مَاتَ وَلَا أَنْ يُوصِيَ إلَى أَحَدٍ وَهُوَ خِلَافُ وَصِيِّ الْأَبِ قَالَهُ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ وَابْنُ الْهِنْدِيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمُوَثَّقِينَ (قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِحُضُورِ أَعْيَانِ الْقُضَاةِ الْمُقَدَّمِينَ لَهُمْ، وَأَمَّا الْأَبُ فَقَدْ فَاتَتْ عَيْنُهُ فَوَصِيُّهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَفِيهَا أَيْضًا وَإِذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ التَّقْدِيمَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْحَلَّ عَنْ ذَلِكَ إلَّا لِعُذْرٍ يَتَبَيَّنُ لِلْقَاضِي يُوجِبُ حِلَّهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ مَمَاتِهِ وَلَيْسَ هُوَ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ لِلْأَبِ. اهـ. فَقَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلًا يَشْتَمِلُ التَّوْكِيلَ فِي الْحَيَاةِ وَالْإِيصَاءَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَقُدِّمَ بِالْبِنَاءِ لِلنَّائِبِ وَيَجْعَلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَفَاعِلُهُ يَعُودُ عَلَى مَنْ قَدَّمَ، وَبَدَلَا: مَفْعُولٌ بِيَجْعَلَ، وَضَمِيرٌ مِنْهُ يَعُودُ عَلَى قَدَّمَ أَيْضًا.

أَشَارَ بِالْبَيْتِ الثَّانِي إلَى قَوْلِ الْمُتَيْطِيِّ أَيْضًا وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ فِي الرَّجُلِ يُوَكِّلُهُ السُّلْطَانُ عَلَى النَّظَرِ لِلْيَتِيمِ فَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْعَزِلَ عَنْ ذَلِكَ عُزِلَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ أَوْ لَمْ يُعْزَلْ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَيُوَلِّي غَيْرَهُ لِحُسْنِ نَظَرِهِ. اهـ.

وَصَالِحٌ لَيْسَ يُجِيدُ النَّظَرَا ... فِي الْمَالِ إنْ خِيفَ الضَّيَاعُ حُجِرَا

وَشَارِبُ الْخَمْرِ إذَا مَا ثَمَّرَا ... لِمَا يَلِي مِنْ مَالِهِ لَنْ يُحْجَرَا

يَعْنِي أَنَّ الصَّالِحَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ النَّظَرَ فِي مَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ إنْ خِيفَ عَلَى مَالِهِ الضَّيَاعُ وَشَارِبُ الْخَمْرِ إذَا كَانَ يَشْمَلُ مَا يَلِي مِنْ مَالِهِ وَيُنَمِّيه فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ مَعْصِيَتِهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَكَلَامُ

<<  <  ج: ص:  >  >>