للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَرَائِضِ سِوَاهَا وَتُسَمَّى أَيْضًا الْأَكْدَرِيَّةُ لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَلْقَاهَا عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ فَأَخْطَأَ فِيهَا فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ.

وَقَوْلُهُ:

وَالْقَسْمُ مَعْ شَقَائِقَ وَمَنْ لِأَبْ

الْبَيْتَيْنِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَالَةَ الثَّالِثَةَ أَنْ يَجْتَمِعَ الْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْقَسْمَ يَكُونُ مَعَ الشَّقَائِقِ وَاَلَّذِينَ لِلْأَبِ مَعًا بِحَيْثُ يُعَدُّ جَمِيعُهُمْ عَلَى الْجَدِّ ثُمَّ يَأْخُذُ الْأَشِقَّاءُ مَا يَجِبُ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ فَإِذَا كَانَ جَدٌّ وَأَخٌ شَقِيقٌ وَأَخٌ لِأَبٍ فَإِنَّ الشَّقِيقَ يَعُدُّ الْجَدُّ أَخَاهُ لِلْأَبِ وَيَسْتَوِي فِي هَذَا الْوَجْهِ الثُّلُثُ وَالْمُقَاسَمَةُ ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّقِيقُ نَصِيبَ الَّذِي لِلْأَبِ لِأَنَّهُ يَحْجُبُهُ وَقَدْ نَوَّعُوا مَسَائِلَ الْمُعَادَّةِ لِثَلَاثَ عَشَرَةَ صُورَةً تِسْعٌ مِنْهَا لَا يَبْقَى فِيهَا شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ، وَأَرْبَعٌ مِنْهَا يَبْقَى فِيهَا لِلَّذِينَ لِلْأَبِ.

وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مَهْمَا كَانَ فِي الشَّقَائِقِ ذَكَرٌ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي الشَّقَائِقِ أُنْثَتَانِ فَأَكْثَرَ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يُنْقَصُ عَنْ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ فَلَا يَفْضُلُ شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الشَّقَائِقِ ذَكَرٌ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْإِنَاثِ فَإِنَّهُ يَبْقَى الَّذِينَ لِلْأَبِ وَذَلِكَ كَجَدٍّ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، وَأَخٍ لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ يَأْخُذُ الْجَدُّ اثْنَيْنِ وَالْأَخُ لِلْأَبِ كَذَلِكَ وَوَاحِدٌ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ عَلَى الَّذِي لِلْأَبِ بِكَمَالِ فَرْضِهَا وَهُوَ النِّصْفُ وَلَا نِصْفَ لِلْخَمْسَةِ وَهِيَ تُبَايِنُ مَقَامَ النِّصْفِ فَتُضْرَبْ الْخَمْسَةُ فِي اثْنَيْنِ مَقَامَ النِّصْفِ بِعَشَرَةَ لِلْجَدِّ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْأُخْتِ خَمْسَةٌ يَبْقَى لِلْأَخِ لِلْأَبِ عُشْرٌ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ.

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَكَانَ الْأَخِ لِلْأَبِ أُخْتَانِ لِأَبٍ الْعَمَلُ كَاَلَّتِي قَبْلهَا يَفْضُلُ وَاحِدٌ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَوَاحِدٌ عَلَى اثْنَيْنِ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَتُضْرَبُ الْعَشَرَةُ فِي اثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ عَشَرَةٌ، وَاللَّتَيْنِ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَكَذَلِكَ جَدٌّ، وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ، وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الشَّقِيقَةُ عَلَى اللَّذَيْنِ لِلْأَبِ فَتَأْخُذُ مِنْهُمَا اثْنَيْنِ لِكَمَالِ نِصْفِهَا يَبْقَى لَهُمَا وَاحِدٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَتُصْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ لِلْجَدِّ اثْنَانِ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِهَا بِتِسْعَةٍ وَلِلَّذَيْنِ لِلْأَبِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ اثْنَانِ لِلْأَخِ وَوَاحِدٌ لِلْأُخْتِ.

وَكَذَلِكَ جَدٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مِنْ سِتَّةٍ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ لِلْجَدِّ سِتٌّ وَلِلشَّقِيقَةِ تِسْعَةٌ وَلِلَّاتِي لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ عَلَى عِدَّتِهِنَّ وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَ لَا يَبْقَى لِلَّذِينَ لِلْأَبِ شَيْءٌ وَذَلِكَ كَجَدٍّ، وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ لِأَنَّ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الَّذِينَ لِلْأَبِ، أَوْ جَدٍّ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِأَنَّ فَرْضَ الشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْجَدُّ لَا يُنْقَصُ عَنْ الثُّلُثِ فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَعَلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ

وَحَظُّ مَنْ لِلْأَبِ لِلْأَشِقَّا ... وَحْدَهُمْ يَكُونُ مُسْتَحَقَّا

وَلَمَّا كَانَ هُوَ الْكَثِيرَ أُطْلِقَ فِي كَوْنِ حَظِّ الَّذِينَ لِلْأَبِ لِلْأَشِقَّاءِ وَحْدَهُمْ (قَالَ مُقَيِّدُ هَذَا الشَّرْحِ سَمَحَ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِهِ) وَقَدْ كُنْتُ قُلْتُ فِي أَوْجُهِ الْمُعَادَّةِ وَضَابِطِ مَا يَبْقَى فِيهِ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ وَاَلَّذِي لَا يَبْقَى

وَفِي الْمُعَادَّةِ وُجُوهٌ بَلَغَتْ ... ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَحَصْرُهَا ثَبَتْ

إنْ وُجِدَ الشَّقِيقُ أَوْ ثِنْتَانِ ... وَكَذَا فَمَنْ لِلْأَبِ فِي حِرْمَانِ

لِكَوْنِهِ يَحْجُبُ مَنْ يُنْمَى لِأَبْ ... وَالْجَدُّ لَا يُنْقَصُ عَنْ ثُلْثٍ وَجَبْ

وَالثُّلُثَانِ لِلشَّقِيقَتَيْنِ ... فَيَنْتَفِي الْفَضْلُ بِدُونِ مَيْنِ

وَالْأُخْتُ مِنْ أَبٍ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ... مَعَ شَقِيقَةٍ بِسُدُسٍ أُفْرِدَتْ

تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ وَالْحُكْمُ كَذَا ... مَعْ بِنْتِ صُلْبٍ لِابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَى.

يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَإِنَّ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفَ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدْسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ كَانَتْ الَّتِي لِأَبٍ وَاحِدَةً أَوْ مُتَعَدِّدَةً وَلِذَلِكَ قَالَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَإِنْ اتَّحَدَتْ أَخَذَتْهُ وَحْدَهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتْ اقْتَسَمْنَ ذَلِكَ السُّدْسَ عَلَى عَدَدِهِنَّ وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا اجْتَمَعَتْ بِنْتُ الصُّلْبِ وَبِنْتُ الِابْنِ فَلِبِنْتِ الصُّلْبِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ كَانَتْ بِنْتُ الِابْنِ وَاحِدَةً أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>