للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَعَدِّدَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ تَشْبِيهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ بِالْأُولَى وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي لِلْأَبِ أَخٌ لِأَبٍ فَإِنَّ النِّصْفَ الْفَاضِلَ عَنْ الشَّقِيقَةِ يَكُونُ لِلَّذِينَ لِلْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ أَخٌ لَهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا فَإِنَّ النِّصْفَ الْفَاضِلَ عَنْ بِنْتِ الصُّلْبِ لِأَوْلَادِ الِابْنِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) فَائِدَةُ قَوْلِهِمْ: تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ النِّصْفَ وَالسُّدْسَ فَرْضٌ وَاحِدٌ وَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ فَرْضًا مُسْتَقِلًّا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا بَاعَتْ صَاحِبَةُ النِّصْفِ وَاجِبَهَا مِنْ أَصْلٍ فَإِنَّ صَاحِبَةَ السُّدْسِ مُقَدَّمَةٌ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْوَرَثَةِ.

وَكَذَا إذَا بَاعَتْ صَاحِبَةُ السُّدْسِ فَصَاحِبَةُ النِّصْفِ مُقَدَّمَةٌ فِي الشُّفْعَةِ أَيْضًا لِأَنَّ الضَّابِطَ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُشَارِكَ فِي السَّهْمِ الْوَاحِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا إحْدَى الْبِنْتَيْنِ مَعَ الْأُخْرَى وَإِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ.

وَالزَّوْجُ مِنْ نِصْفٍ لِرُبُعٍ انْتَقَلْ ... مَعْ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفُلْ

وَيَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبُعٍ إلَى ... ثُمُنٍ صَحِيحُ نِسْبَةٍ مِنْ هَؤُلَا

هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَاَلَّذِي يَلِيه مِنْ النَّقْلِ مِنْ فَرْضٍ لِفَرْضٍ دُونَهُ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ يَحْجُبُهُ وَلَدُ الزَّوْجَةِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا كَانَ وَلَدَ صُلْبٍ أَوْ وَلَدَ ابْنٍ.

وَلِذَلِكَ قَالَ هَبْ سَفُلْ مِنْ زَوَاجٍ أَوْ زِنًا أَوْ لِعَانٍ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ يَحْجُبُهَا وَلَدُ الزَّوْجِ أَوْ وَلَدُهُ، وَوَلَدُهُ اللَّاحِقُ بِهِ شَرْعًا كَيْف كَانَ تَقَدَّمَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ وَعَلَى التَّنْبِيهِ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَلَدِ لَاحِقًا بِأَبِيهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: صَحِيحُ نِسْبَةٍ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ وَأَخْرَجَ بِهِ وَلَدَ الزِّنَا وَالْمَنْفِيَّ بِلِعَانٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ الزَّوْجَةِ يَحْجُبُ لِلرُّبُعِ وَلَوْ كَانَ زِنًا، وَلَدُ الزَّوْجِ لَا يَحْجُبُ الْمَرْأَةَ لِلثُّمُنِ إلَّا إنْ لَحِقَ بِهِ شَرْعًا وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ وَالْأَصْلُ فِيهِ وقَوْله تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] .

وَلَا فَرْقَ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا

وَالْأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ ... بِهِمْ وَبِالْإِخْوَةِ إنْ تَعَدَّدُوا

وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ لَيْسَ يَحْجُبُ ... إلَّا أُولَاءَ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا

وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنْ الزَّوْجَيْنِ ... تَأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ

تَقَدَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَأَخْبَرَ هُنَا فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا تُحْجَبُ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدْسِ بِالْوَلَدِ يَعْنِي وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ وَلِذَلِكَ أَطْلَقَ فِي الْوَلَدِ وَجَمَعَهُ بِاعْتِبَارِ مَصْدُوقِ الْجِنْسِ وَكَذَلِكَ تُحْجَبُ إلَى السُّدْسِ بِالْإِخْوَةِ إذَا تَعَدَّدُوا.

فَقَوْلُهُ: إنْ تَعَدَّدُوا رَاجِعٌ لِلْإِخْوَةِ فَقَطْ وَالْمُرَادُ أَنْ يَكُونُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>