للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام النووي – عليه رحمة الله تعالى –: هذا الحديث عام مخصوص، موضع التخصص منه قوله – صلى الله عليه وسلم –: "ومن أصاب من ذلك شيئاً" إلى آخره، والمراد به ما سوى به الشرك، وإلا فالشرك لا يغفر به، ولا تكون عقوبته كفارة له، وفي هذا الحديث فوائد، منها: الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع صاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، وبل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، خلافاً للخوارج والمعتزلة (١) .


(١) - انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم: (١/٢٢٣-٢٢٤) ، ونحوه في فتح الباري: (١/٦٨) ، وقال السيوطي في زهر الربى على المجتبى: (٨/٩٦) إلى أن المخاطب بقوله: "ومن أصاب من ذلك شيئاً" إلخ، المسلمون، فلا يدخل فيه المشرك حتى يحتاج إلى إخراج، وفي الدر المنثور: (٢/١٦٩) أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أنه قال: إن الله حرك المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يؤيسهم من المغفرة.