كقول الأعمش عن الشَّعبيِّ: «يُقال للرَّجل يوم القيامة: عملتَ كذا وكذا، فيقول: ما عملتُه، فتنطق جوارحُه … » الحديث.
والمُعنعَن: الذي قِيلَ فيه: فلانٌ عن فلانٍ، من غير لفظٍ صريحٍ بالسَّماع أو التَّحديث أو الإخبار، أتى عن رواةٍ مُسمَّين معروفين؛ موصولٌ عند الجمهور، بشرط ثبوت لقاء المُعَنعِنين بعضهم بعضًا ولو مرَّةً، وعدم التَّدليس من المُعنعِن، لكن في شرطيَّةِ ثبوتِ اللِّقاء بينهما وكذا طول الصُّحبة ومعرفة الرِّواية للمعنعِن عن المَعنعَن عنه خُلْفٌ، صرَّح باشتراط اللِّقاء عليُّ بن المدينيِّ، وعليه البخاريُّ، وجعلاه شرطًا في أصل الصِّحَّة، وعَزَاه النَّوويُّ للمحقِّقين، وهو مُقتضَى كلام الشَّافعيِّ، ولم يشترطه مسلمٌ، بل أنكر اشتراطه في مقدِّمة «صحيحه»، وادَّعى أنَّه قولٌ مُختَرعٌ لم يُسبق قائله
الأحكام فقد سقط منه اثنان.
قال ابن الصلاح: فهو باسم الإعضال أولى من الذي سقط منه اثنان غير الصحابي والرسول؛ لأنَّه أدرك من الإعياء ما لا يدركه ما سقط منه اثنان غيرهما. انتهى.
أقول: وعلى هذا فلا يظهر للتقييد بَقَبْلِ الصحابي وجهٌ.
تنبيه: ذكر شيخُ الإسلام لذلك شرطين:
أحدهما: أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النَّبيِّ ﷺ، وإلَّا فهو مرسل لاسيما فيما لا يقال مثله من قبل الرأي.
الثاني: أن يكون مُسندًا من طريق ذلك الذي وقف عليه، وإلَّا فموقوف لا معضل؛ لاحتمال أنَّه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. انتهى.
فائدة: قال ابن الجوزي في مقدمة كتاب «الموضوعات»: المُعضل أسوأ حالًا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالًا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حُجَّةٌ وإنَّما يكون المُعضل أسوأ حالًا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضعٍ واحد، أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنَّه يساوي المعضل في سوء الحال.
قوله: (كَقَوْلِ الْأَعْمَش … ) إلى آخره؛ أي: فقد قال عَقِبَهُ: أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي متصل مسند. انتهى.
وقد وصله فُضيل بن عَمرو، عن الشعبي قال: كنا عند النَّبيِّ ﷺ، فذكره.
قوله: (الْحَدِيْثَ) بقيته: «فيختم على فِيْهِ فتنطق جوارحه فيقول لجوارحه: أَبْعَدَكُنَّ الله مَا خَاصَمْتُ إِلَّا فِيْكُنَّ»، رواه الحاكم.
قوله: (وَالْمُعَنْعَنُ … ) إلى آخره، الظاهر من صنيع الشارح أنَّ المعنعن مبتدأ خبره قوله: (مَوْصُوْلٌ … ) إلى آخره، ولا يَخفاكَ أنَّه بصدد ذكر نفس الأنواع وحدودها وأحكامها لا خصوص أحكامها، فالأحسن أن يجعل الخبر قوله: (الَّذِي قِيْلَ فِيْهِ … ) إلى آخره، ويكون قوله (موصول) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو موصول، ليكون كلامه في الأنواع منتظمًا في سلك واحد.
قوله: (مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ صَرِيْحٍ … ) إلى آخره؛ أي: كحدَّثنا فلان أو أخبرنا أو سمعت من فلان؛ أي: أو نحو ذلك، كقال لنا أو ذكر لنا.
قوله: (أَتَى عَنْ رُوَاةٍ) جملة حالية؛ أي: حال كونه أتى … إلى آخره.
وقوله: (مَعْرُوْفِيْنَ)؛ أي: مشهورين بالعدالة والضبط.
قوله: (مَوْصُوْلٌ) ولذلك أودعهُ المشترطون للصحيح في تصانيفهم، وادَّعى أبو عمرو الداني وابن عبد البر إجماع أهل النقل عليه، ومحل كونه موصولًا إن لم يتبين خلافه.
قوله: (عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ)؛ أي: من أصحاب الحديث والفقه والأصول كما ذكره النووي، قال: وهو الصحيح الذي عليه العمل، مقابله ما ذهب إليه بعضهم من أنَّه مرسلٌ حتى يتبينَ اتصاله بمجيئه من طريق آخر أنَّه سمعه منه وإن لم يكن مدلسًا؛ لأنَّ (عن) لا تُشعر بشيء من أنواع التحمل، قال النووي: وهذا مردودٌ بإجماع السلفِ.
قوله: (المُعَنْعِنِيْنَ) بكسر العين الثانية اسم فاعل، وسيأتي للشارح أنَّ هذا الشرط مما اختُلف فيه.
قوله: (وَعَدَمُ التَّدْلِيْسِ مِنَ المُعَنْعِنِ)؛ أي: بأن يكون من عادته أن لا يقول: عن فُلان، إلَّا إذا كان قد سمعَ منه، والمُعَنْعِنُ مكسور العين كسابقه؛ أي: الراوي بلفظِ عن.
قوله: (فِيْ شَرْطِيَّةِ ثُبُوْتِ اللِّقَاءِ)؛ أي: وعدم الاكتفاء بإمكانه، كما شرطه البخاري وشيخه.
وقوله: (وَكَذَا طُوْلُ الصُّحْبَةِ)؛ أي: كما اشترطه بعضهم، وهو السمعاني.
وقوله: (وَمَعْرِفَةُ الرِّوَايَةِ … ) إلى آخره؛ أي: ومعرفةُ المُعَنْعِنِ بالرِّواية عن المُعنعن عنه كما اشترطه بعضهم، وهو أبو عمرو الدَّامغاني.
قوله: (بِاشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ … ) إلى آخره؛ أي: فقط ولم يشترط ما بعده.
قوله: (وَجَعَلَاهُ)؛ أي: ابن المديني والبخاري، واشتراط البخاري ذلك هو المشهور عنه، وقيل: لم يشترطه في أصل الصحة وإنَّما التزمه في «جامعه».
قوله: (وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ لِلْمُحَقِّقِيْنَ)؛ أي: فقول مسلم إنَّه قول (مخترع) قول مختلق.
قوله: (وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ)؛ أي: اللقاء بالفعل الذي اشترطه البخاري وشيخه، بل اكتفى بإمكانه، وعبَّرَ عنه بالمعاصرة.
وقوله: (بَلْ أَنْكَرَ اشْتِرَاطَهُ)؛ أي: فقال: إن اشتراط ثبوت اللقاء قولٌ مخترع لم يسبق قائله إليه، وإنَّ القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديمًا وحديثًا أنَّه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإنْ لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. انتهى.
قال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم نظر؛ فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة. انتهى.
قال شيخ الإسلام: مَن حكم في المُعَنْعَنِ بالانقطاع مُطلقًا شَدَّدَ، ويليه من شَرَطَ طولَ الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهَّل، والوسط الذي ليس بعده إلَّا التعنت مذهب البخاري ومن تبعه.
فائدتان:
الأولى: قال ابن حجر: قد ترد (عن) ولا يُراد بها بيانُ حكم اتصال أو انقطاع بل ذكره قصة سواء أدركها أم لا، بتقدير محذوف؛ أي: عن قصة فلان أو شأنه أو غير ذلك، كما رواه أبو إسحاق السَّبيعي عن عبد الله بن خَبَّاب بن الأرتّ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَيْهِ الحَرُوْرِيَّةُ فَقَتَلُوْهُ حَتَّى جَرَى دَمُهُ فِيْ النَّهْرِ.