(٢) من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٦٢؛ وأخرجه أيضا الطوسي، تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٢٧. (٣) من المطاعن التي ألفها الحلي في نهج الحق: ص ٢٧٩. (٤) يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «سمعت عليا يقول: ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحياة أبي بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعاني [أي عمر بن الخطاب] فقال: خذه، فقلت لا أريده: قال: خذه فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال». السنن، كتاب الخراج والإمارة، باب قسم الخمس، فكان عليا من يوزع الخمس في عهد الشيخين - رضي الله عنهم -. (٥) ينظر السرخسي، المبسوط: ١٠/ ٨؛ شرح فتح القدير: ٥/ ٥٠٤. (٦) الكيدري، إصباح الشيعة: ص ١٢٧؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: ٢/ ٧٩. (٧) النووي، روضة الطالبين: ٢/ ٣٢٢؛ الشربيني، مغني المحتاج: ٣/ ٩٤ (٨) ما بين المعقوفتين زيادة من السيوف المشرقة (٩) شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٣٤؛ البيهقي، السنن الكبرى: ٦/ ٣٤٣. (١٠) الحديث متفق عليه (١١) أحمد والترمذي وابن ماجه (١٢) فهي ليست بدعة لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلها.